محافظ الدقهلية يتابع استكمال أعمال إزالة معرض سيارات مخالف للمرة الثانية    "التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي بمسابقة وظائف "شئون البيئة"    وزير التعليم العالي: جامعة الجلالة توفر السكن ل 40% من الطلاب    بعد قليل.. وزير التعليم أمام مجلس النواب    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    كامل الوزير يوجه وزارة البترول بحل أزمة الغاز مع المصانع    فصائل عراقية: هاجمنا بالطائرات المسيرة هدفًا حيويًا إسرائيليًا في غور الأردن المحتل    المؤتمر الأوروبي الفلسطيني يدعو للوقف الفوري لعدوان الاحتلال على غزة    والد عمر كمال يكشف طبيعة إصابته.. وموقفه من نهائي السوبر    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    بسبب الميراث.. شخص يعتدى على شقيقة بكفر الشيخ    علي جمعة يفسر قوله تعالى {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ}    احذر من الإفلاس يوم القيامة.. كيف تنجو من النار بعمل سهل وبسيط؟    جامعة القناة تواصل دورها المجتمعي بإطلاق قافلة شاملة إلى السويس لخدمة حي الجناين    معلومات الوزراء: كبار السن سيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم 2050    طلاب التربية الخاصة ب«تعليم البحيرة» يصعدون لنهائيات الكرة الخماسية    الجنايات تحسم اليوم مصير أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات    رئيس «التنسيق الحضاري» عن فوزه بجائزة «الآثاريين العرب»: تتويج لرحلة 30 سنة ثقافة    من أكرم إلى ياسر في مسلسل برغم القانون.. لماذا ينجذب الممثلون لأدوار الشر؟    أميرة أديب توجه رسالة ل شريف سلامة بسبب مسلسل «كامل العدد +1»    محظورات فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف عليها    وزيرة البيئة تناقش مع البنك الدولي التعاون في مواجهة السحابة السوداء    كم تبلغ قيمة العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد 2024؟    عاجل| الصحة تؤكد عدم صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل يدعي فساد تطعيمات طلاب المدارس    «الاعتماد والرقابة» تنظم ورشة عمل تعريفية حول معايير السلامة لوحدات الرعاية الأولية    رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة    النجمات لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم في ضيافة «الليلة العمانية» بالأوبرا    الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات    النيران امتدت لمنزلين مجاورين.. إخماد حريق بمخزن تابع لشركة مشروبات غازية بالشرقية    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا    «التموين»: طرح بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا في هذا الموعد    الصحة تنظم جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية    اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الدقهلية    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    محمد عبدالجليل معلقًا على غرامة كهربا: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ثروت سويلم: قرعة الدوري ليست موجهة.. وعامر حسين لا يُقارن    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    رانيا يوسف: إشمعنى كلب الهرم يتكرم وكلبي في فيلم أوراق التاروت ما حدش عايز يكرمه؟    حدث بالفن| طلاق فنانة للمرة الثانية وخطوبة فنان وظهور دنيا سمير غانم مع ابنتها    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    عاجل - هجوم إسرائيل على طهران.. القناة 14 الإسرائيلية: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    شك في سلوكها.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها بالصحراء في الهرم    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون.. جرائم أسقطها التصالح وقضايا فى المحاكم رغم «التنازل».. مصدر قضائى: التنازل لا يسقط حق المجتمع في بعض الجرائم.. و"قانونى" يوضح النصوص فيما يخص إسقاط العقوبة بالتصالح أو المحاكمة
نشر في البوابة يوم 11 - 06 - 2022

«وإِنْ تعْفوا وَتصفَحُوا وَتَغفرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم».. منذ بداية الخلق وعرف الصلح بوسائل وطرق مختلفة إما العفو لوجه الله دون مقابل أو مقابل الدية، وفى حالات القتل يكون مقابل رفع الكفن، وحالات أخرى يكون بالاعتراف بالخطأ، حتى شرعت القوانين وأصبحت هناك إجراءات تصالح، تتم بموجب القانون يمكن أن ترفع التهمة عن الجانى نهائيا، وممكن أن ترفع عنه حق المجنى عليه فقط، ويبقى حق المجتمع يحتاج لتطبيق حكم رادع للحد من الجرائم.
فالقتل الخطأ على سبيل المثال يجوز فيه التصالح، أما القتل العمد فلا يجوز فيه، وكذلك قضايا الإتلاف والضرب والسب، على عكس وقائع الاغتصاب والسرقة وهتك العرض وغيرها، فلابد فيها من معاقبة الجاني بحق المجتمع، كما أن إسقاط العقوبة بالتصالح مع متهم في قضية يجوز فيها ذلك يسقط العقوبة عن باقي المتهمين، أما إذا تعدد المجنى عليهم، فيجب الصلح مع جميع الأطراف، حيث إن تصالح مجنى عليه واحد أو اثنين لا يأتي أثره في العقوبة، ويتم التصالح في أربع جهات، هي أقسام الشرطة بموجب محضر رسمى، الاستيفاء بالنيابة، أمام المحكمة المختصة، أو محضر صلح موثق بالشهر العقارى.
كما أن قرار المحكمة الدستورية فيما يخص التصالح، « انقضاء المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه».
عامل الزمالك
وشهد الشارع المصري خلال الفترة القليلة الماضية وقائع تصالح مختلفة، منها الضرب والقتل الخطأ والإصابة بعاهة مستديمة، حيث تم التصالح في واقعة قطم عامل فى مطعم بمنطقة الزمالك «عقلة إصبع» مديره بسبب مشادة كلامية بينهما على العمل، وتم التصالح بينهم داخل النيابة التى قررت إخلاء سبيله.
وتصالح المجني عليه مع المتهم داخل النيابة وتنازل عن المحضر، وقال المجنى عليه في أقواله إنه يرأس المتهم فى العمل ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة بسبب توبيخه له لتكاسله عن العمل تطورت لتشابك بالأيدي، قام المتهم «بعض صباع» المجني عليه، مما أدى لقطع «عقلة صباع»، وبترها عقب نقله إلى المستشفى، وفر المتهم هاربا.
وأحالت النيابة القضية للجنايات لمحاكمته بتهمة إحداث عاهة مستديمة، وقال مصدر قضائي، إن المجني عليه تنازل عن الشكوي مقابل 20 ألف جنيه تعويض من أهالي المتهم.
كومبوند المعادى
أما في واقعة صفع فرد أمن بكومبوند في المعادى، فقررت المحكمة انقضاء الدعوى بالتصالح، وبراءة المتهم، حيث قال المجني عليه عقب تصالحه وتنازله مع المتهم بمحكمة جنايات القاهرة بزينهم، أنه تصالح مع المتهم وتنازل عن أي اتهامات قد تدينه، موضحا أنه عفا عنه لوجه الله.
دهس طلاب الشيخ زايد

حادث الشيخ زايد
وفى القضية المعروفة إعلاميًا ب «حادث دهس طلاب الشيخ زايد»، والمتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، قضت المحكمة للضحايا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة والقيادة بسرعة زائدة عن السرعة المقررة، وذلك بعد تنازل أهالي الضحايا عن القضية.
التصالح في القانون
قال مصدر قضائى، إن التصالح في بعض الجرائم لا يسقط العقوبة لوجود ما يسمى حق المجتمع، حيث إن التصالح في جرائم الشرف لا ينفى التهمة عن المجتمع، كالسرقة على سبيل المثال، لو تنازل المجنى عليه عن حقه من السارق، فيبقى عليه حق القانون والمجتمع ويحبس ويحاكم على جريمته، وسقوط العقوبة في ذلك الوقت يكون بنفي المجنى عليه ارتكاب المتهم للواقعة، أى يقول إنه ليس مرتكب الحادث، بذلك لا يكون عليه تهمة.
أما في حالات الاغتصاب يكون التصالح سببا لسقوط العقوبة بعد زواج المتهم من المجنى عليها، وبناء على رغبة الأهل ولعدم المساس بسمعة الفتاة تقفل القضية، ولكن يحق للمحقق وجهات الاختصاص حبس المتهم حتى إذا تم التصالح، وكذلك وقائع خطف الأنثى التصالح يكون شريطة الزواج من المجنى عليها.
الضرب والإهانة
وأضاف أنه في حالات الضرب البسيط، أو الإهانة والمشاجرات العادية، والجنح والمخالفات، تسقط العقوبة بالتصالح، مشيرا إلى أنه من جهة أخرى هناك ظروف مشددة للعقوبات مثل تعاطى المواد المخدرة، وظروف أخرى تخفف من العقوبة مثل الجنون التام حيث تسمى «موانع عقاب»، أما الجنون المتقطع أي أن المتهم يكون في بعض الأوقات يعانى من الجنون والأمراض النفسية وأوقات أخرى يكون بكامل قواه العقلية، فيحاسب مثل المتهم العادى على تلك الوقائع التى يرتكبها وهو في حالة متزنة.
قال محمد مصطفى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، فيما يخص الوقائع التى تم التصالح فيها إن واقعة صفع فرد أمن أنها مشاجرة تولت النيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية ضد المتهم، حيث إن الجريمة الواقعة على المتهم تُسمى في القانون «إحداث ضرر لجسد الإنسان»، وعقوبتها في القانون حبس لا يزيد علي سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه «إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه».
وبما أن المجني عليه قرر التصالح مع المتهم، فبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ولا تصدر أي عقوبة بالحبس بحق الأخير وفق قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 18 مكرر أنه "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر". وأجاز القانون 145 لسنة 2006 التصالح في جرائم المشاجرة والضرب الخفيف والمؤثمة قانونا في المادة 377 / البند 9.
كريم الهوارى
أما في قضية كريم الهوارى فوضعها مختلف تماما لوجود شقين بها شق مدني وشق جنائي، وهو جريمة قتل خطأ تحت تأثير مخدر، وحددت المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يجوز التصالح فيها في أي حال كانت عليه الدعوى، ويترتب عليه انقضاؤها بالتصالح، ومن بينها هذه الحالات الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (الأولى والثانية) من المادة 238 من قانون العقوبات، وهي المادة التي توصّف الجرائم وتقر العقوبات المتعلقة بقضية كريم الهواري والطلاب الأربعة.
ويتضح من المادة اقتصار التصالح في جريمة القتل الخطأ على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات، أما الفقرة الثالثة فلا تصالح فيها. وبالعودة للواقعة والاتهامات الموجهة للهواري يتبين ارتكابه المخالفات الواردة بالفقرات الثلاث.
وتنص المادة 238 في فقراتها الثلاث علي أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أوامتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وبالتالي فإن الفقرة الثالثة التي لا ينطبق عليها التصالح يتضح منها أن وفاة أكثر من 3 أشخاص في الواقعة - كما هو الحال في هذه القضية - يحول دون إصدار المحكمة حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ويترتب على ذلك إصدارها الحكم بالإدانة أو البراءة ومدة العقوبة وفق ما اقتنعت به في أوراق الدعوى وما دار بجلسات المحاكمة.
كما لن تحسم محكمة الجنح الشق المدني المتعلق بالضرر وطلب التعويض تطبيقًا لما نصت عليه المادة 18 مكرر أ في فقرتها الأخيرة بأنه "لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة"، إلا أن التصالح الذي وثقه أهالي الضحايا في الشهر العقاري يسقط حقهم في طلب التعويض إذا ما نظرت المحكمة المدنية المختصة الشق المدني في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.