وزير التعليم العالي وسفير الأردن يبحثان دعم التعاون الأكاديمي والبحثي -تفاصيل    صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الثلاثاء    وزير الإنتاج الحربى يفتتح مصنع الرزينة بشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 42 ألفًا و718 فلسطينيًا    إيران: جيراننا أكدوا عدم سماحهم استخدام أراضيهم وأجوائهم ضدنا    كوريا الشمالية تنفى إرسال قوات لروسيا لمساعدتها فى حربها ضد أوكرانيا    قبيل الانتخابات الأمريكية.. تحول تاريخى فى مراكز الدولار وتقلص الرهانات السلبية    واشنطن بوست: هاريس وترامب متعادلان في استطلاع للرأي في سبع ولايات    رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل.. هل هدف أوباما بمرمى الزمالك في السوبر كان صحيحيًا؟    «الاحترام أهم من البطولات».. كواليس جلسة محمد رمضان مع الخطيب بعد أزمة كهربا    أيمن الشريعي: الأهلي المنظومة الأنجح ولكن لا يوجد أنجح مني    رجلان وسيدة يستدرجون شابًا لابتزازه في الشرقية    7 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية    تواصل عمليات انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض أمام مستشفى رفيق الحريري    داعية إسلامي: هناك جانبًا مظلمًا في فهم القضاء والقدر    رئيس هيئة الاعتماد: الأخطاء الطبية ثالث سبب للوفاة فى العالم    السبت.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وبيطرية مجانية بقرية شبرا النملة    الموافقة على بدء إجراءات إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية -تفاصيل    بيروح وراهم الحمام.. تفاصيل صادمة في تح.رش موظف في مدرسة بطالبات الإعدادي    مشيرة خطاب: خطة عمل متكاملة عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع منظمات دولية    احتفالات أبوسمبل.. رقص السائحات خلال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية الليلة «كامل العدد»    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    وزيرا الشباب والرياضة والتعليم يبحثان التعاون في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    الأعلى للطاقة بدبى: نتعاون مع جهاز الكهرباء بمصر لتشجيع الدول لإنشاء أجهزة مماثلة    رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا    وزير الأوقاف يلتقي رئيس إندونيسيا بقصر الرئاسة بجاكرتا - صور    «الصحة»: إضافة الأمراض النادرة لقانون صندوق الطوارىء الطبية أداة فعّالة لعلاجها    فى اليوم العالمى له، اعرف ماهو التلعثم والتأتأة وأسباب إصابة الأطفال بهما    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس    أمين الفتوى: احذروا التدين الكمي أحد أسباب الإلحاد    عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة    واقعة فبركة السحر.. محامي مؤمن زكريا: اللاعب رفض التصالح وحالته النفسيه سيئة    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    وزير التعليم للنواب: لا يوجد فصل الآن به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    «الأزهر»: دورة مجانية لتعليم البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال والشباب    رئيس الأركان يشهد تنفيذ التدريب المشترك «ميدوزا -13» | صور وفيديو    سعر أسطوانة الغاز 380 جنيه وتباع ب150| وزير سابق يعلن مفاجأة للمواطنين (فيديو)    بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟    أول رد من «الصحة» على فيديو متداول بشأن فساد تطعيمات طلاب المدارس    تصالح أحمد فتوح مع أسرة ضحية الدهس رسميًا قبل دقائق من المحاكمة    خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    رئيس «التنسيق الحضاري» عن فوزه بجائزة «الآثاريين العرب»: تتويج لرحلة 30 سنة ثقافة    في خدمتك| العمل تحدد شروط شغل 950 وظيفة بالقاهرة    حريق هائل بمخزن شركة مشروبات شهيرة يلتهم منزلين فى الشرقية    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    رواية الشوك والقَرنفل.. السنوار الروائي رسم المشهد الأخير من حياته قبل 20 عاما    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ثروت سويلم: قرعة الدوري ليست موجهة.. وعامر حسين لا يُقارن    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    حدث بالفن| طلاق فنانة للمرة الثانية وخطوبة فنان وظهور دنيا سمير غانم مع ابنتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهدر حق الجميع.. مقترح بعدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ.. ونواب: صعب تطبيقه.. والعقوبات الحالية في القانون كافية
نشر في صدى البلد يوم 10 - 05 - 2022

مقترح بعدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ: يُهدر حق المجتمع
برلمانية: اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ من الصعب تطبيقه
طارق تهامي: العقوبات الحالية كافية لردع جرائم القتل الخطأ.. وإلغاء التصالح صعب

دعت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات، لما لها من تأثير سلبي تسمح للجاني من الإفلات من العقاب ومن ثم ضياع حق المجتمع.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الإثنين، خلال الآونة الأخيرة، شهدنا عددا من الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، مثل حوادث القتل الخطأ الناجمة عن قيادة السيارة بسرعة زائدة أو تحت تأثير المخدر، وما ينجم عنها من وقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر أوقعهم أمام شخص مستهتر بحقوق الغير.
وأردفت "صفاء جابر"، أنها ستتقدم بمقترح لإعادة النظر في المادة "18 مكرر الفقرة أ" من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديل تشريعي عليها، والتي حددت الحالات التي يجوز التصالح فيها، في أي حال كانت عليه الدعوى ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، وهي الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ولفتت "نائبة البرلمان" إلى أن جواز التصالح في القتل الخطأ، من شأنه أن يؤثر بالسلب على الهدف الأسمى من تحقيق العدالة وهو القصاص من الغير وتوقيع العقاب الرادع على ما ارتكبه، ومن ثم تحقيق الردع العام، الذي بموجبه يدفع الآخرين إلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً، في حين أن السماح لذوي المجني عليه بالتصالح أو التنازل عن الحق المدني، وما يترتب عليه في النهاية من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم إفلات المتهم من العقوبة، أمر لا يتناسب مع المقصد العام من إقرار العقوبات والمتمثل في الحفاظ على حق المجتمع وصونه واستقراره.
وأوضحت "جابر"، أن الكثير من تشريعات الدول العربية أعادت النظر في مثل هذه المواد، بعدما رأت أنها ذريعة يلجأ إليها البعض لاسيما عندما يكون المتهم أسرته من ذوي المال، للتحايل على القانون لصالحه، وهو ما يتنافى مع القصد من العقوبة.
وأشارت إلى أن سقوط الحق الخاص في جرائم القتل الخطأ من جانب ذوي المجني عليه أو الورثة عبر التصالح أو التنازل عن حقهم المدني، من المفترض لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إسقاط الحق العام "انقضاء الدعوى الجنائية"، فهو ملك المجتمع بأكمله ولا يملك أحد التنازل عليه أو التهاون فيه.
وأبدى نواب البرلمان رأيهم تجاه هذا المقترح منوهين انه من الصعب تحقيقه لأن التصالح حق للمواطن لا يستطيع أحد اجباره عليه، كما أن العقوبات الحالية في القانون رادعة بشكل كافي وليست في حاجه للتعديل.
وفي هذا الاطار قال النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، من الصعب تطبيقه، لأنه يوجد جرائم قتل متنوعة وناجمة عن أسباب مختلفة معلقا:" المسألة نسبية وتختلف من حالة لأخرى".
وتابع تهامي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن التشريعات والقوانين الحالية رادعة بشكل جيد لجرائم القتل الخطأ، ومضمونها، منوها بأنه وفقا لقانون العقوبات من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
واستطرد أنه اذا ارتفع عدد الضحايا عن 3 تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ونوه النائب طارق تهامي بأن حق المجتمع محفوظ في جميع الحالات حتى مع التصالح والتنازل، معقبا:" هناك حقوق للمجتمع والنيابة والمحكمة منوط بهما الاحتفاظ بهذه المجتمع ".
وقالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، من الصعب تطبيقه، لأن التصالح والتنازل من الحقوق التي لا يمكن إجبار أحد عليها.
وتابعت عبلة الهواري ل"صدى البلد" أنه حتى مع التصالح في جرائم القتل الخطأ، لا تنتهي الجريمة على هذا الأمر، بل يكون هناك سلطة تقديرية للقاضي يقوم على أساسها اتخاذ القرارات الملائمة في حالة وجودها أمام ظروف معينة.
واستطردت عبلة الهواري أن التصالح والتنازل عن القضية لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، لأن المجتمع أيضا يكون له حق غير مقبول التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.
وأردفت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان: "التنازل عن الحقوق والتصالح لا يؤدي الى إعطاء المتهم براءة، لان المجتمع له حق أيضا والقاضي ينظر في تفاصيل الجريمة وإجراءاتها".
واختتمت: "القاضي لو رأى أن هناك رعونة أو إهمال أو تعمد أثناء ارتكاب الجريمة، يكون هناك عقوبات مساوية لحجم هذه الأفعال التي قام بها حتى لو تم التصالح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.