استقرار سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة    أستاذ علوم سياسية: الأسابيع المقبلة من أصعب المراحل على المنطقة    تنسيق الكليات 2024..الآن رسميًا نتيجة المرحلة الثالثة لطلبة الثانوية العامة (دور أول وثاني)    فلسطين.. جيش الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    شركة يابانية تتحقق من معلومات حول تفجير أجهزة اتصالات تنتجها في لبنان    مباراة الأهلي وجورماهيا في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة    حبس عصابة تتزعهما سيدة بتهمة الاتجار في الأستروكس بالمعصرة    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along    أسعار الدجاج والأسماك اليوم 19 سبتمبر    مواعيد دخول الطلاب للمدارس في جميع المراحل التعليمية    حدث ليلا: مفاجأة في انفجارات لبنان ورسائل مجهولة ترعب الإسرائليين والسنوار يتلاعب بجنود الاحتلال.. عاجل    37.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات أمس الأربعاء    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القرار الأممي نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة    تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا.. من يعوض أولمو؟    قراصنة إيرانيون أرسلوا لحملة بايدن مواد مسروقة مرتبطة بترامب    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    شريف دسوقي: كنت أتمنى أبقى من ضمن كاست "عمر أفندي"    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    إصابة 12 شخصا إثر تصادم 4 أتوبيسات على طريق السخنة    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    "ماتت قبل فرحها".. أهالي الحسينية في الشرقية يشيعون جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الخطيب يدرس مع كولر ملف تجديد عقود اللاعبين وأزمة الدوليين قبل السوبر المصري    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تعدد الزوجات» يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. نائبات يطالبن بحبس الزوج.. وآخرون يرفضون العقوبة.. مقترحات بأن تؤول الغرامة للزوجة الأولى لأنها المتضررة
نشر في البوابة يوم 10 - 12 - 2021

أثار مشروع قانون تقدمت به النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005، وهى المادة الخاصة بتعدد الزوجات دون علم الزوجة، جدلًا كبيرًا على مدى الأيام الماضية.
وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: «على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتابة محل مقرون بعلم الوصول» .
وبحسب نص القانون: «يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة»، ويسقط حق الزوجة فى طلب الطلاق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق..
وحال علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإخفاء أمر الزواج عنها يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة تدليس وثيقة الزواج.
وسبق وأن طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بتجريم الزواج الثانى دون إخطار الزوجة الأولى، وبمعاقبة الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية فى وثيقة الزواج.
وبرغم مطالبات النائبات واقتناعهن بأهمية مشروع القانون لحماية الزوجة وحفظ حقوقها، إلا أن التشريع أثار الرأى العام، لينقسموا بين مؤيد ومعارض، وتتطور المطالبات بضرورة صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهو ما طالب به أيضًا عدد من أعضاء مجلس النواب، متحفظين على العقوبة السالبة للحرية التى طالبت بها النائبة هالة أبو السعد. وأيدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، مؤكدة أنه حق من حقوق الزوجة الأولى أو زوجاته السابقات بالعلم بالزواج المقبل، خاصة أن النائبة وضعت حقا للزوجة بطلب الطلاق منه بعد علمها خلال سنة .
سهل التطبيق
وحول الصعوبات التى قد تواجه تطبيقه، أكد الجزايرلي، أن تطبيقه سهل ولن يواجه صعوبات فى التنفيذ، لا سيما أن وجود شروط للزواج الثانى لا يجعله بسهولة الزواج الأول، أو بنفس السهولة التى يتم بها فى الوقت الحالي، خاصة أن بعض الزوجات تجهل زواج زوجها من أخرى لفترات بعدما تكافح معه طوال سنوات زواجها وتدعمه حتى تتحسن حالته المادية .
ولفتت عضو مجلس النواب، خلال تصريحاتها ل«البوابة»، إلى أن التشريع يتيح للزوجة الاختيار بين البقاء على ذمته أو الطلاق، والحفاظ على كرامتها، فحق الاختيار هو واحد من أبسط حقوق الإنسان، ليكون لديها الحق الكامل فى الاختيار، متابعة: «زى ما اختارته بكامل إرادتها من حقها تختار الحياة اللى هى عايزاها».
وتحفظت النائبة رانيا الجزايرلي، حول إقرار عقوبة سالبة للحرية على الزوج، إذ إن تعدد الزوجات «شرع ربنا» بحسب قولها، ومن غير المنطقى معاقبة شخص بالحبس على أمر يُحله الدين الإسلامي، فالزواج الثانى من حق الزوج شرعًا، مؤكدة أن الغرامة ستكون واقعية عن الحبس، والحل المناسب لإلزامه بإعلام الزوجة .
ثروة الزوج
واقترحت عضو مجلس النواب، أن تؤول الغرامة للزوجة الأولى، لأنها المتضررة من الزواج الثانى لافتة إلى أنها أعادت التقدم بمشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج .
وقالت النائبة، إن التشريع يحدد عددا معينا من السنوات عند وقوع الطلاق ليكون للزوجة الحق فى نسبة من أموال وممتلكات الزوج التى تم تكوينها بعد الزواج، خاصة أن بعض الزوجات بعد الطلاق تعانى أشد المعاناة فى المحاكم لتحصل على حقوقها من الزوج والتى تمتد تلك القضايا لسنوات، يتهرب فيها الزوج من إعطائها كل حقوقها المادية .
وأوضحت أن القانون يهدف الحفاظ على حقوق المرأة المصرية عقب طلاقها من زوجها سواء بعلمها أو دون، مشددة على أن تطبيق القانون سيكون وفقًا لظروف كل حالة وليس على كل الحالات .
رفض عقوبة الحبس
تحفظ النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، على إقرار عقوبة سالبة للحرية على الزوج حال إخفائه الزواج الثاني، والتى ينص عليها مشروع قانون النائبة هالة أبوالسعد، بخضوع الزوج أو المأذون للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه .
وتابع قائلًا: «مش عايزين نعاقب بالحبس على كل حاجة، يمكن يتحبس حال تهربه من سداد النفقة أو الرؤية، إنما الزواج بأخرى، فلا أحبذ أن تكون العقوبة سالبة للحرية، أو تكون الغرامة مبالغ فيها، خاصة فى ظل الظروف الحالية».
الطفل المتضرر الأول
وأيد يحيى، خلال تصريحاته ل«البوابة»، مبدأ مشروع القانون بضرورة إعلام الزوجة الأولى حال إتمام الزواج من أخرى، وذلك للحفاظ على الأسرة المصرية، مع أهمية الحفاظ على حقوق الطفل، خاصة أنه المتضرر الأول حال وقوع أزمات أسرية بين الزوجين، والضحية التى يغفل عنها الزوجان .
قانون شامل للأحوال الشخصية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه مع أن تتضمن تلك الجزئية فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، وليس أن يكون لها تعديلات خاصة، وعدم اقتطاع أزمات الأسرة فى مشروعات قوانين جزئية.
ونوه يحيى، إلى وجود قانون جديد للأحوال الشخصية تتم دراسته من الحكومة حاليًا، وبصدد تقديمه للبرلمان، لمناقشته مع ما تقدم من نواب البرلمان من مشروعات قوانين وطلبات، للخروج بأفضل نص قانونى يراعى مشكلات الأسرة المصرية، والطفل فى المقام الأول، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية واحد من أهم القوانين التى تهم المواطنين فى حياتهم اليومية.
يفتح الباب للزواج العرفى
فيما، قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بتعدد الزوجات، يفتح الباب للزواج العرفي، خاصة أنه معترف به فى مصر حال توثيقه، لافتة إلى أنه حال التشديد فى العقوبة لإلزام الزوج، قد يلجأ الأزواج إلى الزواج العرفي، حتى يمتنع عن الإقرار بالحالة الاجتماعية فى قسيمة الزواج أثناء عقد القران .
وأشارت عبدالحليم، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أن لكل قانون ثغرات، وقد تكون تلك هى ثغرة القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، مؤكدة تأييدها لمشروع القانون، وما هو مبنى عليه من فلسفة لحماية حقوق الزوجة المصرية .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يتيح للزوجة حق الاختيار عند علمها بزواج زوجها من أخرى، لتختار بين الاستمرار فى زيجتهما أو تطلب الطلاق وتنهى زواجهما، لافتة إلى أن الشرع يسمح بتعدد الزوجات، وهو ما لا يمكن تجريمه، والقانون لا يجرم تعدد الزوجات، وإنما يعطى للزوجة الحق فى معرفة زواج زوجها من أخرى .
وذكرت أنه حال إقرار القانون سيتم تنفيذه على قسائم الزواج الجديدة، فالقانون لا يطبق بأثر رجعي.
وفى سياق متصل، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، والذى يستهدف تعديل نص المادة 11 مكررًا، من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، هدفه حماية حقوق المرأة المصرية، والتى تتمثل فى الأم، والأخت، والزوجة، والابنة، وزوجة الابن .
وقال نظير، إن الشرع أحل للرجل تعدد الزوجات، إضافة إلى ارتفاع نسب الطلاق، وسن الزواج، وارتفاع معدلات تأخر الزواج «العنوسة»، بسبب المغالاة فى متعلقات الزواج، من شقة ومهر، وارتفاع التطلعات فى كل ما يتعلق بالزواج، وهو ما يعتبر «محاذير» فى المجتمع، فضلًا عن غياب القيم والمبادئ، والعادات السيئة مثل التدخيل، وتناول المواد المخدرة، وسهولة إتمام الزواج بين الشباب ما يدفع بعض الأزواج للجوء للزواج الثانى والثالث، وبعض الفتيات إلى القبول به .
وأشار إلى أهمية وجود قواعد ملزمة للزوج والمأذون بإعلام الزوجة، فمن حق الزوجة معرفة زواج زوجها من أخرى، وإعطاؤها الحق فى القبول من عدمه، والحفاظ على كرامتها وعزة نفسها، مشددًا على أهمية دراسة كل الجوانب عند مناقشة التشريع وما يتعرض له الأزواج فى الوقت الراهن من ضغوط حياتية وأزمات، قد تعرض الحياة الزوجية للخطر فى بعض الأحيان .
توعية الزوجين
ولفت إلى أهمية الوصول إلى نص قانونى يتوافق عليه كل أفراد المجتمع، وتفادى الثغرات القانونية، والتى قد يلجأ لها البعض، لإهدار حق الزوجة أو الزوج، كما أن الأمر يتعرض للعديد من الجوانب والملابسات، وتنظيم ندوات ومبادرات للإرشاد الأسري، وتوعية الزوجين بمسئولياتهما، وطرق للتعامل مع أزماتهما، وأساليب التواصل مع الجنس الآخر، إضافة إلى الوقوف على أسباب ارتفاع نسب الطلاق وحلها خاصة مع ارتفاعها .
وأشار النائب إلى أنه قد يتم استغلال مراكز الشباب، والجمعيات الأهلية، والمساجد، والكنائس، ومنظمات المجتمع المدني، لإرثاء تلك المفاهيم وحل أزمات الأسرة، وزيادة وعى الشباب، وتقوية الوازع الديني، لتكون سلوكا عاما لهم، خاصة فى ظل العادات والسلوكيات الدخيلة على المجتمع المصرى وانتشارها .
وذكر عضو مجلس النواب، أن جيهان السادات أول من تطرقت للأمر، حيث أصدرت قانونًا يمنح الزوجة حق الطلاق ل«تعدد الزوجات» والاحتفاظ بحضانة أطفالهن، كم أنها كان لها دور قوى وراء إصدار مرسوم 1979 الذى أطلق عليه قانون جيهان، والذى يلزم الزوج بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، والتى أعطت الزوجة الحق فى تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وإطالة فترة حضانة الطفل لدى الأم .
وأشار إلى أن المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنظم أحكام التطليق للزواج بأخرى؛ حيث تنص على أنه: «ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها»، موضحًا أن الأهم من صدور التشريع هو العمل به.
تشريعية النواب: القانون يتضمن إقرارًا.. ولا يحتاج تعديلا ومطالب بإرجائه لإدراجه فى قانون الأحوال الشخصية
فضل النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، لحين عرض مشروع متكامل للأحوال الشخصية، يندرج التشريع تحته ليكون مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية ملمًا بكل قضايا الأسرة .
وبرر بدر، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أهمية إرجائه لإدراجه فى قانون الأحوال الشخصية، لأن الأخير ستتعرض مناقشاته، لكل الأطراف المرتبطة بالأسرة، فضلًا عن عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي، مع كل الخبراء والمختصين، والمهتمين بالقانون، والمجتمع المدنى والنقابات، إضافة إلى المتضررين، ومن لديهم مشكلات أسرية، وذلك ليخرج البرلمان بمشروع قانون شامل ومتكامل .
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، الخاص بتعدد الزوجات، يفتح بابًا لإثارة الجدل، خاصة أن الشريعة الإسلامية تبيح تعدد الزوجات، فضلًا عن أن القانون يسمح بذلك، مضيفًا: أنه لا بد من الاستماع إلى كل الآراء المجتمعية حول الأمر خاصة أنه يتعلق بكل من الزوج والزوجة .
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن كل المقترحات سيتم عرضها على المتخصصين وعلى منظمات المجتمع المدنى والمحامين والمستشارين، ومن خاضوا تلك التجارب، والاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري، لإمكانية تطبيقه، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة، ليكون خطابًا مسجلا بعلم الوصول .
وشدد النائب على بدر، على أهمية قانون الأحوال الشخصية، خاصة أنه يتعرض لمرحلة زمنية مقدمة، لافتًا إلى أن الأزهر يعد مشروع قانون حوله، فضلًا عن مشروع قانون للحكومة، وما تقدم من أعضاء البرلمان، ما يتطلب عند عرضه أن يستوفى كل الجلسات والحوارات الموسعة، للاستفادة من كل المشكلات والقضايا التى تعانى منها الأسر المصرية، وحل كل الإشكاليات الموجودة فى المحاكم للوصول إلى المشروع المتكامل ليكون عماد الأسرة المصرية.
وتابع قائلًا: «لا بد من إرجاء كل المشروعات المتعلقة بالأسرة، وبحثها وعرضها أثناء عرض المشروعات فى قانون الأحوال الشخصية».
وأرجع سبب تأخير مناقشة القانون خاصة بعد تقدم الحكومة بتشريع، إلى حالة الجدل التى شهدها الرأى العام المصري، وآراء النواب حول التشريع، فرأت اللجنة وجوب التأنى وتأجيل المناقشة لحين عقد جلسات الاستماع، وانتظار مشروع قانون الأزهر بعد تصريحات شيخ الأزهر بأن الأزهر يعد مشروعًا للقانون .
فيما، أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه فى عقود القران يتم الإقرار بحالة الزوج الاجتماعية عند عقد القران بوصف المأذون ب«البكر»، والتى تدل على أنه لم يسبق له الزواج، سواء الزوج أو الزوجة، وإذا لم يتم توضيح إذا ما سبق له الزواج يكون تزويرًا رسميًا فى عقد الزواج الرسمي، والذى يبدأ عرفيًا وتعقبه إجراءات رسمية لتوثيق العقد.
وأشار رمزي، فى تصريحاته ل«البوابة»، إلى وجود إقرار بالفعل يقر به الزواج بأنه لم يسبق له الزواج، وإذا وقع أى إقرار يخالف الحقيقة فإنه تزوير رسمي، لذا لا حاجة لإقرار الأمر فى تشريع جديد، لأنه مُفعّل بالفعل، مؤيدًا مبدأ تقنين إعلام الزوجة الأولى حال الزواج بثانية وتوقيع عقوبة على الزوج والمأذون حال إخفاء الزواج الثانى عن الزوجة الأولى.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن من حق الزوجة الأولى معرفة زواج زوجها من أخرى، مؤيدًا اعتبار اخفاء الزوج أو المأذون عنها بالزواج الثانى ك«جريمة» يعاقبان عليها.
وألزم القانون رقم 100 لسنة 1985 الزوج بأن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بهذا الزواج، وأجاز القانون الجديد للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذى تزوج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى بسبب التعدد يتعذر معه دوام العشرة، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى عقد زواجها ألا يتزوج عليها، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وتأخذ نفس الحكم، الزوجة الجديدة التى لم تكن تعلم بأن زوجها متزوج بسواها؛ فلها أن تطلب التطليق كذلك.
1926
أطلق الشيخ محمد عبده دعوة بأن تشرف الحكومة على تعدد الزوجات حتى لا يقدم عليه من ليس له استطاعة
1979
صدر القانون رقم 44 والذى أوجب على الزوج المسلم أن يقدّم للموثق إقرارًا بحالته الاجتماعية إلا أن المحكمة الدستورية ألغته فى مايو 1984 لعيوب شكلية وإجرائية
1985
صدر القانون رقم 100 وألزم الزوج بأن يوضح فى وثيقة الزواج زوجاته اللاتى فى عصمته ومحل إقامتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.