العثور على أجهزة اتصال من طراز "بيجر" حزب الله للبيع على الإنترنت في روسيا    محلل إسرائيلي: حزب الله ارتكب 3 أخطاء قاتلة فتحت الباب أمام الموساد لضربه بقوة    موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    حبس 19 تاجر مخدرات ضبط بحوزتهم 58 كيلو مخدرات    عمرو سعد يُعلن موعد عرض فيلم الغربان ويُعلق: المعركة الأخيرة    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    الإمارات تخفض سعر الأساس بواقع 50 نقطة    جوميز يحسم مشاركة فتوح أمام الشرطة الكيني    خبير: الداخل الإسرائيلي يعيش في حالة زعر مستمر    أيمن موسى يكتب: سيناريوهات غامضة ل«مستقبل روسيا»    شريف دسوقي: كنت أتمنى أبقى من ضمن كاست "عمر أفندي"    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية في هذا الموعد    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    8 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    «أنبوبة البوتاجاز» تقفز ل 150جنيهًا    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات (رابط مباشر)    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    "ماتت قبل فرحها".. أهالي الحسينية في الشرقية يشيعون جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    عقب تدشينها رسميا، محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    الزمالك يتحرك للتخلص من هذا اللاعب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بوروسيا دورتموند يعود لألمانيا بفوز عريض على كلوب بروج    حقيقة عودة إضافة مادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة 2025    «طعنها وسلم نفسة».. تفاصيل إصابة سيدة ب21 طعنة علي يد نجل زوجها بالإسماعيلية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    نشاطك سيعود تدريجياً.. برج القوس اليوم 19 سبتمبر 2024    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    حدث بالفن| مفاجأة صلاح التيجاني عن النجوم وحقيقة خضوع نجمة لعملية وتعليق نجم على سقوطه بالمنزل    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    أسماء جلال جريئة ومريم الخشت برفقة خطيبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    خسوف القمر 2024..بين الظاهرة العلمية والتعاليم الدينية وكل ما تحتاج معرفته عن الصلاة والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لمسودة مشروع قانون "حماية المستهلك"
نشر في البوابة يوم 09 - 07 - 2016

حصلت "بوابة البرلمان" على نص مسودة مشروع قانون "حماية المستهلك" والذي تتضمن تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن ووصول الغرامة إلى مليون جنيه في بعض الحالات، واشتمل أيضًا على عدة بنود منها:
 حظر جديد على الموردين.. وللمرة الأولى عقوبات مشددة على المخالفين بالسجن وغرامات تصل إلى مليون جنيه
 غلق الوسائل الإعلانية بأمر قضائي لمدة تصل إلى سنة في حالات المخالفة
 غرامة 10 آلاف جنيه إذا قام المورد أو المعلن بأفعال تسيء للكرامة والقيم الدينية
 للجهاز الحق في إصدار قرار ملزم بوقف أي إعلان مضلل لحين التحقيق والطعن أمام "القضاء الإداري"
 يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص
 منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز بقرار من وزير العدل
 تخصيص 25 % من الغرامات المحكوم بها في المخالفات و50% من المصالحات و0.5% من ضريبة المبيعات لصالح الجهاز.
كتبت: مني هيبة
تنفرد "بوابة البرلمان" بنشر النسخة الأخيرة لنص مشروع قانون "حماية المستهلك" المقرر عرضه للمناقشة خلال الجلسة القادمة للجنة الإصلاح التشريعي.
ويتكون مشروع القانون من 70 مادة، موزعة على ستة أبواب. يختص الباب الأول من القانون بتنظيم أهداف الجهاز وتنظيم مجلس إدارته، فيما يحدد الباب الثاني الالتزامات الواجبة على الموردين، بينما يتولي الباب الثالث تنظيم الرقابة على الأسواق، بينما ينظم الباب الرابع عمل الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، ويتناول الباب الخامس "العقوبات" المستحدثة التي سيتم تطبيقها على المخالفين لأحكام هذا القانون، والتي تتتراوح بين السجن والغرامة التي تصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه، فيما يتناول الباب السادس "أحكام عامة" والذي يختص بتنظيم اللجان النوعية الخاصة، ومنها لجنة السياسات والتوعية، واللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى.
وجاء نص القانون كالتالي:
مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة قرر رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك.
المادة الثانية: تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والجنائية التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يُقصد بالوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
المادة الرابعة: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الخامسة: يُلغى قانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.
المادة السادسة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في من سنة 1437 ه (الموافق سنة 2015)
قانون حماية المستهلك
باب تمهيدي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمُصطلحات التالية المعنى المُبّين قرين كل منها
المُستهلك: كل شخص طبيعى تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يُجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
الجهاز: جهاز حماية المُستهلك المُنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون.
الأشخاص: الأشخاص الطبيعيّون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيّات والاتحادات والمؤسّسات والمُنشآت والروابط والتجمعات الماليّة وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المُنتجات: السلع والخدمات المُقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل أيضًا السلع المُستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورّد.
المُورّد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المُنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المُستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
المُعلِن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية أو غير ذلك.
الجمعيّات: الجمعيات والمؤسّسات الأهلية والاتحادات المُشهرة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن والمعنيّة بحماية المُستهلك.
العيب: كل نقص في قيمة أي من المُنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كُليًا أو جُزئيًا من الاستفادة بها فيما أُعدّت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مُناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المُستهلك تسبب في وقوعه.
التعاقد عن بُعد: عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
المسابقات: كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أية وسيلة أخرى، تحت أية تسمية كانت، لغرض خيرى أو تجارى أو لأى غرض آخر، وتخصص للفائزين فيه بعض الجوائز المالية أو العينية.
مادة (2)
حُرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو مُمارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية وخاصة:
(1) الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمُنتجات.
(2) الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.
(3) الحق في الاختيار الحرّ لمُنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات والسعر العادل.
(4) الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
(5) الحق في الحصول على المعرفة المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
(6) الحق في المُشاركة في المؤسّسات والمجالس واللجان المُتصل عملها بحماية المستهلك.
(7) الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومُيسّرة.
(8) الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المُنتجات أو تلقى الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.
الباب الأول
جهاز حماية المُستهلك.
مادة (3)
جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات
مادة (4)
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق هذه الغاية:
(1) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
(2) نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.
(3) تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
(4) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
(5) دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
(6) التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتي تقدم خدمات تدخل في اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالمنتجات.
(7) دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وماديا.
(8) التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة في ضبط الأسواق والتصدى إلى أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
(9) وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
(10) تعزيز التعاون في الداخل والخارج في مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
(11) إبداء الرأى في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المستهلك في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلكين.
(12) إقامة ومباشرة الدعاوى المدنية نيابة عن جموع المستهلكين أو التدخل فيها.
مادة (5)
تتكون موارد الجهاز من:
(أ) الاعتمادات التي تُخصّص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
(ب) الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يُقرر الجهاز قبولها بما لا يتعارض مع أهدافه.
(ج) ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك.
(د) نسبة 25 % من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
(ه) نسبة 50 % من المصالحات في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
(و) نسبة 0.5 % من قيمة ضريبة المبيعات.
(ز) قيمة رسوم الشهادات والترخيص والمُعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.
(ى) أي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التي يؤديها للغير في مجال حماية المستهلك.
مادة (6)
يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن المُوازنة العامة للدولة. ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
مادة (7)
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
- رئيس متفرغ من ذوى الخبرة الواسعة في مجال حماية المستهلك.
- نائب لرئيس الجهاز ويكون متفرغ من ذوى الخبرة.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.
- عضو يُمثل الوزارة المختصة بالتجارة.
- عضو يمثل الوزارة المختصة بالتموين.
- عضو يُمثل الوزارة المختصة بالصناعة.
- خمسة أعضاء يمثلون جمعيّات حماية المُستهلك يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجالس إدارتها على أن يتم اختيار عضو يمثل جمعيات صعيد مصر، وعضو يمثلا جمعيات القاهرة الكبرى، وعضو يمثل جمعيات الوجه البحرى، وعضو يمثل جمعيات القناة والبحر الأحمر وعضو يمثل جمعيات محافظتى سيناء.
-عضو يُمثل الاتحاد النوعى لحماية المُستهلك بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، وعضو يُمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح من مجلس إدارته، وعضو يُمثل الاتحاد العام للغرف التجارية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
- عضو يُمثل اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
- عضوان من ذوى الخبرة. وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.
مادة (8)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العُليا المُهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه والغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله، ويُباشر اختصاصاته على الوجه المُبيّن في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلى:
- وضع لوائح تنظيم العمل، وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص
- قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرّعات التي تُقدّم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.
- المُوافقة على مشروع المُوازنة السنويّة للجهاز والحساب الختامي.
- اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. - النظر في التقارير التي يُقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل بالجهاز، وما يتطلّبه العمل من قرارات وإجراءات.
مادة (9)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثى أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت. ولا يجوز لأى عضو في المجلس أن يُشارك في المُداولات أو التصويت في أي حالة تُعرض على المجلس يكون له أو لمن يُمثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يُمثّل أحد الأطراف المعنية.
مادة (10)
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته. وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد. ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (11)
رئيس مجلس إدارة الجهاز هو الذي يُمثّله أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارته وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يُفّوض نائبه أو المدير التنفيذى أو من يراه في بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس بصفة مؤقتة وفى حالة عدم وجود الأخير يحل محلة المدير التنفيذى بصفة مؤقتة.
الباب الثانى
التزامات المُورّد.
مادة (12)
يحظر على المُورّد أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام والآداب.
مادة (13)
يلتزم المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة في مصر.
مادة (14)
يلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15)
يلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الايصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الإعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون احدها اللغة العربية.
مادة (16)
يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أي قوانين أو قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءاته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
مادة (17)
يلتزم المُورّد أن يُعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كل الرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونا.
مادة (18)
يلتزم المُورّد أن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك - بما في ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
مادة (19)
يلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجارى.
مادة (20)
يلتزم المُورّد في حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يصدر إلى المُستهلك إيصال يُفيد الحجز موضح به خصائص وصفات المُنتج وإجمالي الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21)
يلتزم كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
مادة (22)
لا يجوز الإعلان عن اية مسابقات بأى وسيلة الا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقة، وللجهاز إذا وجد شبهة تضليل أن يوقف المسابقة وأية إعلانات بشأنها. كما لا يجوز الإعلان عن حجز أو بيع وحدات عقارية إلا بعد الحصول كذلك على ترخيص البناء من الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضى المُعدّة للبناء.
مادة (23)
يُعد سلوكًا خادعًا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر التالية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكّون منها أو كميّتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.
4- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
5- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.
6- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك السعر وكيفية أداؤه وخدمة ما بعد البيع والضمان.
7- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
8- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات. وتحدد اللائحة التنفيذية أي مجالات أو عناصر أخرى.
مادة (24)
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج. وفى أي من هذه الأحوال يلتزم المُورّد، بإصلاح العيب أو إبدال المُنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية طبقا لما يقرره الجهاز. ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز وتُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.
مادة (25)
يُكون المُورّد مسئولًا عن كل ضرر يُلحِقه أو يُحدِثه المُنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب في المُنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله ولم يتخذ المُورّد الحيّطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمُستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلُم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمُواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المُورّد في هذه الأحوال، بناء على طلب المستهلك، بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية. وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المُورّدين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
مادة (27)
يلتزم المورد بضمان السلعة الهندسية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
مادة (28)
في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام الفعلى للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج.
مادة (29)
يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلى مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح. ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بان يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة وفى حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
مادة (30)
يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
مادة (31)
يلتزم المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات.
مادة (32)
يقع باطلًا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مُستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مُستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مُورّد السلعة أو مُقدّم الخدمة من أي من إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
مادة (33)
يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تشمل:
-السعر الإجمالى للبيع.
-ثمن البيع للمنتج نقدا.
-المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما أن وجد.
-الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط 0.
-الجزاءات التي تفرض على المشترى في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.
إضافة إلى البيانات الواردة في المادة 18 من هذا القانون
مادة (34)
يلتزم المُورّد في التعاقد عن بعد أن يتضمّن العرض على بيانات المُورّد من عنوان ورقم هاتف والبريد الإلكترونى إن وُجد ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيانات المُنتج محل العرض خاصة مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وتكلُفة الشحن وتكلُفة استخدام وسائل اتصال المُستهلك بالمُورّد وأية مبالغ أُخرى يتم إضافتها إلى الثمن، وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه ومُدة صلاحية العرض وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المُستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.
يلتزم المُورّد في حالة التعاقد عن بعد أن يمكن المستهلك من مُعاينة المنتج المُعاينة التامة النافية للجهالة عند الاستلام.
يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى سبعة أيام من استلامه المنتج، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك.
مادة (35)
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد خلال اربعة عشر يوما من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أي نفقات.
مادة (36)
يُحظر على المُورّدين التردّد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المُنتجات دون طلب مُسبق وصريح من المًستهلك.
مادة (37)
يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
مادة (38)
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التي ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال. وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضحا بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات، على أن تأخذ موافقة المستهلك إذا تم استبدالها بمواصفات مختلفة. وبضمان المُنتج محل الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والقوانين المنظمة.
مادة (39)
يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار الأصلية للسلع التي يتم استيرادها أو إنتاجها في مصر لمدة زمنية، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية بحسب طبيعة السلعة.
مادة (40)
يُحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المُختصة، وتُحدّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط إصدار تلك التراخيص.
مادة (41)
يلتزم مُورّد خدمات مُقاولات تشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كل تفاصيل الأعمال التي يتم الاتفاق عليها مع المُستهلك للقيام بها وبيان مُواصفتها وثمنها وطريقه الأداء ومدة التنفيذ.
مادة (42)
مع عدم الاخلال بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحظر على المورد حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول عن طريق اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
مادة (43)
يحظر تداول السلع مجهول المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
مادة (44)
يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب.
وفى حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك اخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.
مادة (45)
يلتزم المورد أو المعلن بتنفيذ ما يصدره الجهاز من قرارات ملزمة تطبيقا لأحكام هذا القانون بشأن أي خلاف أو نزاع ينشأ بين المورد أو المعلن والمستهلك حول وجود عيب أو نقص بالمنتج.
الباب الثالث
الرقابة على الأسواق
مادة (46)
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون. يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكوميّة أو غير حكوميّة على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كل المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير في إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة.
ويتم رفع التحفظ وتسليم المضبوطات إذا قدم صاحب الشأن المستندات الدالة على مصدر السلعة حلال ثلاثة أيام.
مادة (47)
إذا وجدت لدى مأمورى الضبط القضائى أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات سحب العينة.
الباب الرابع
الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك
مادة (48)
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيّات التي تنشأ أو التي يكون من اغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقاّ لأحكام قانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
(1) حق إقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين أو التدخل فيها.
(2) إجراء مسح ومُقارنة لأسعار وجودة المُنتجات والتأكّد من صحة البيانات الخاصة بها ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنيّة بما يقع من مُخالفات في هذا الشأن.
(3) تقديم معلومات للجهات الحكوميّة المُختصّة عن المشاكل المُتعلقة بحقوق ومصالح المُستهلكين وتقديم مُقترحات علاجها.
(4) تلقّى شكاوى المُستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
(5) مُعاونة المُستهلكين اللذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
(6) المُساهمة في نشر ثقافة حقوق المُستهلك وتوعيّة المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
(7) انشاء المعامل الفنية أو اللجوء إلى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات أو القيام بالمقارنات المختلفة بين المنتجات لتوعية المستهلكين.
(8) تقديم الاستشارات والمشورة للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات. ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
مادة (49)
يعمل الجهاز على تقديم الدعم المادى والفنى لجمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى في مجال حماية المستهلك وذلك دون الاخل باستقلالية الجمعيات المقررة قانونا.
وتخصص نسبة 25% من المبالغ التي يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات أو الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك، لدعم أنشطة حماية المستهلك في الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس العقوبات.
مادة (50)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون في المواد (12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 48، 61) بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك.
ماده (51)
فضلا عن العقوبات المقررة في المادة السابقة من هذا القانون، يحكم برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في حالة مخالفة احكام المواد (13، 14، 15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 34، 35، 37، 38، 39، 44) من هذا القانون
ماده (52)
في حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها في المادة 50 تضاعف العقوبة بحديها.
ماده (52)
يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعّلية للشخص الاعتبارى المُخالف إذا ثبت علّمه بالمُخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ودون الاخلال بحق المستهلك في التعويض قبل الشخص الاعتبارى.
مادة (54)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب بالغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه إذا ترتب على ايا من المخالفات المنصوص عليها بالمواد (11، 12، 13، 14، 15، 16، 23، 25) الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
مادة (55)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأمورى الضبط القضائى المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم أو أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الاوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة 64 أو قام بإمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
مادة (56)
يكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات إذا كانت المُخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
مادة (57)
يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلانية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة.
وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم الجهاز بالإعلان على موقعه الإلكترونى ببيان تفصيلى يتضمن بيانات الاحكام النهائية الصادرة بالإدانة للمخالفات التي تقع تطبيقا لأحكام هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصورة رسمية من تلك الاحكام.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة (58)
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز أو من ينيبه:
أولا: لجنة السياسات والتوعية وتضم ممثلين عن الجمعيات المعنية بحماية المستهلك وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للإعاقة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للجامعات.
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز الاستعانة به من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك أو العاملين بالجهاز.
ثانيا: اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى وتضم ممثل من هيئة الصادرات والواردات ووزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك المصرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والجهاز القومى للاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس قطاع التجارة الداخلية.
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز الاستعانة به من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك أو العاملين بالجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجان.
مادة (59)
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
مادة (60)
للجهاز عند الحاجة توجيه أطراف الشكوى لفحص المُنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المُعتمدة، ويُحدّد الجهاز الطرف المُكلّف بأداء مصروفات الفحص الفنى أو المُعاينات.
مادة (61)
يلتزم الاشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو الاوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك في المواعيد التي يحددها الجهاز.
مادة (62)
يُحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المُتعلّقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قُدّمت من أجلها. ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الاشخاص الخاضعين للفحص خلال عامين تالية لتاريخ الفحص.
مادة (63)
للجهاز بناء على اتفاق أطراف النزاع تشكيل لجان توفيق للفصل في المنازعات الناشئة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتكاليف الالتجاء لتلك اللجان.
مادة (64)
للجهاز عند ثبوت مُخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المُخالف بتوفيق أوضاعه وإزالة المُخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يُحدّدها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئوليّة الناشئة عن هذه المخالفات. وإذا ترتب على أي مُخالفة لأحكام هذا القانون وقوع ضرر للمستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار ملزم بوقف تقديم الخدمة، أو التحفّظ على السلع محل المُخالفة أو التحفّظ على أدوات الإنتاج أو غلق أو وقف نشاط المُنشأة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، ويتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام وتحذير المُستهلكين بالمخالفة.
ماده (65)
لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار مُلزم بوقف أي إعلان مُضلل لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى بشأنه. فإذا لم تلتزم وسيلة الإعلان بإيقاف الإعلان وكان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يحق لمجلس إدارة الجهاز رفع الأمر للوزير المختص لإصدار قرار بوقف نشاط وسيلة الإعلان لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما. وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (66)
القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى. ويُستثنى الطعن على القرارات المُشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
مادة (67)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد العرض على مجلس الإدارة التصالح مع المتهم في المخالفات التي لم ينتج عنها أي إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى من العقوبة ولا يزيد عن الحد الأقصى للعقوبة مع إزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة (68)
للجهاز أن يمنح شهادة سنوية تحت مسمى « صديق المستهلك « للمورد الذي يلتزم بتطبيق احكام هذا القانون ويقدم مميزات أفضل للمستهلكين، وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات الخاصة به، وللجهاز حق سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة.
مادة (69)
يحق لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنية.. ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة.
مادة (70)
يُحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص خلال فترة عملهم بالجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.