قرر المجلس الدستوري الفرنسي رفض حصول أبناء الجزائريين الذين حصلوا علي الجنسية الفرنسية منحهم إياها وفقا لمرسوم السابع مارس 1944 والخاص بفرنسيي الجزائر المسلمين الذين حصلوا علي الجنسية "بصفة استثنائية" إبان الاستعمار الفرنسي للبلاد. وقال المجلس في حيثيات قراره ان الفصل الثالث من مرسوم 1944 والمتعلق بوضع الفرنسيين المسلمين بالجزائر يتماشي مع الدستور الفرنسي وذلك ردا علي طلب جزائري مولود في عام 1941 ومازال يقيم في بلاده ويطلب الحصول علي الجنسية الفرنسية. وبناء علي قرار من محكمة التمييز كان يتعين علي الرجل الحصول علي الجنسية أن يعلن تخليه عن تبعيته للقانون المحلي في عهد الاحتلال أو أن يرفع طلبا رسميا إبان الاستقلال إلا أن الأخير طعن في هذا البند الذي يستند إلي مرسوم السابع من مارس 1944 والذي سمح ل60 ألف مسلم "من المؤهلين" بمن فيهم والده المتوفي في 1946 بالحصول علي الجنسية الفرنسية. وقال محامي الرجل باتريس سبينوزي في 19 يونية الماضي ان هذا الامتياز الممنوح الي الجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة ردع ابنائهم علي القيام بإجراءات بغرض الحفاظ علي الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون انها تحصيل حاصل. وطلب المحامي من المجلس الدستوري "تدارك المظلمة" و"التمييز" الناجمين عن قرار محكمة التمييز التي فرقت بين الفرنسيين استنادا الي النصوص التي أتاحت لهم الحصول علي الجنسية وفي حين كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين يخضعون إلي القانون المدني المحلي والقانون الإسلامي خلال الاستعمار "1830 1962" حصلت أقلية منهم علي الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين لاسيما مرسوم السابع من مارس 1944 الذي سمح ل60 ألف مسلم حسب ممثل الحكومة في المجلس الدستوري الحصول علي تلك الجنسية الفرنسية إلا أنه أضاف ان الدخول في القانون المشترك يقتضي ان طلب المعني تخليه عن التبعية للقانون المحلي، يذكر ان قانون الرابع من فبراير 1919 كان يمنح المجندين خلال الحرب العالمية الأولي إمكانية الحصول علي الجنسية الفرنسية عبر القضاء.