أعلنت هيئة الرقابة المالية عن جواز قيد حقوق الاكتتاب بجداول البورصة وفقا لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة حسب المادة الثالثة من قواعد القيد. وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في سبيل توفير الإطار القانوني الذي يمكن من تداول حقوق الاكتتاب المقيدة بالبورصة. وطلبت الهيئة من إدارة البورصة موافاتها بقرارات مجلس إدارة البورصة المنظمة لقواعد وإجراءات ونظم تداول حقوق الاكتتاب موضحا بها جميع التفاصيل وذلك للنظر في اعتمادها إعمالا للمادة 10 من القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 حيث إن الجهة المنوط بها وضع قواعد تداول الأوراق المالية هي مجلس إدارة البورصة، وذلك ما أكدته المواد 86 و92 و94 و97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.. كما طلبت الهيئة موافاتها بقرار مجلس إدارة البورصة الصادر بالإجراءات التنفيذية لقيد واستمرار قيد وشطب حقوق الاكتتاب في ضوء المادة الثالثة من مواد إصدار قواعد القيد، وكذلك بمراعاة المادة 32 مكرر من قواعد القيد. كما قامت الهيئة بمخاطبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للتنسيق مع إدارة البورصة وموافاة الهيئة بإجراءات إيداع وقيد حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة المال وكذلك كيفية إلغائها في نهاية فترة الاكتتاب وكذلك إجراءات التسوية والمقاصة لهذه الحقوق.. وأيضا الإجراءات المتعلقة بتنسيق شركة المقاصة مع بنوك تلقي الاكتتاب من حيث الربط الآلي اللحظي لإمكان تحديد من لديه الحق في الاكتتاب، وكذلك الإجراءات المرتبطة بإصدار كشف حساب مميز لكل عميل موضح به رصيده من حقوق الاكتتاب.. كما طلبت الهيئة من شركة المقاصة التأكيد علي توافر جميع الإمكانيات الآلية اللازمة لإيداع وقيد وإلغاء حقوق الاكتتاب والقيام بعمليات التسوية والمقاصة لها. وتهدف الهيئة في هذا الصدد إلي توفير الإطار القانوني الذي يمكن تداول حقوق الاكتتاب بجداول البورصة، بما يمكن قدامي المساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في أسهم الزيادة، بالحصول علي مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم.