أصدر أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قرارا بقوة القانون يحدد ضوابط البناء علي الاراضي الزراعية خارج الاحوزة العمرانية الجديدة ويتضمن حظر اقامة اية مباني أو منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضي وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2008 باستثناء الاراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني أو إقامة مسكن خاص أو مبني خدمي في الاراضي الزراعية الواقعة خارج الاحوزة العمرانية والمدن بشرط صدور ترخيص طبقا لاحكام هذا القانون قبل الموافقة علي هذه الاستثناءات. وتضمن القرار الوزاري الذي يحمل رقم 895 لسنة 2009 والصادر أمس الاول الاثنين أن تكون جميع حالات البناء علي الاراضي الزراعية خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن بموافقة وزارة الزراعة بعد دراستها واستيفاء مستنداتها بمديريات الزراعة بالمحافظات ومراجعتها مركزيا واعتماد ما تنطبق الشروط عليها وفقا للضوابط المبينة في هذا القرار وارسالها للوحدات المحلية لاستصدار تراخيص البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008. ووضع القرار الوزاري شروطا للموافقة علي إقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الحيواني مثل مشروعات تربية وانتاج اللحوم الحيوانية "عجول ابقار جاموس اغنام" أو مشروعات الدواجن. وينص القرار علي أن شروط إقامة مشروعات تربية وانتاج اللحوم تتصمن أن تقع المساحة المطلوب الترخيص عليها للمشروع علي طريق عام وبالقرب من المرافق العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وأن تبتعد عن حدود الاحوزة العمرانية بالقري مسافة لا تقل عن 30 مترا ومسافة 300 متر عن الاحوزة العمرانية للمدن طبقا لقرار وزير الاسكان رقم 303 لسنة 1978 وفي حالة المخالفة يتم الغاء الترخيص. ويحظر القرار الجديد إقامة مزارع الدواجن الجديدة داخل الاراضي القديمة في الوادي والدلتا وان يقتصر اقامتها خارج هذه المناطق وأن يكون موقع مزرعة الدواجن بعيدا عن الكتلة السكنية مسافة لا تقل عن كم واحد وان تكون المسافة بين كل مزرعتين أو أي نشاط داجني اخر كم مع الالتزام بهذه المسافات من الجهات المعنية بمختلف المحافظات. ويشترط قرار أمين اباظة وزير الزراعة لاقامة مجازر الدواجن ان تكون طبقا للطاقة الاستيعابية واحتياجات كل محافظة وذلك لا تزيد عن 4 افدنة للمجازر التي تزيد طاقتها علي 6 الاف طائر كل ساعة والسماح بالبناء علي مساحة فدانين للمجازر التي تقل طاقتها عن 3 الاف طائر كل ساعة، نصف فدان لاقامة مجازر تقل طاقتها من الذبح عن 1000 طائر. ويشير القرار إلي أن هذه المساحات بهذه المجازر تشمل الالات والمعدات ووحدات التبريد والتجميد ومعالجة المخلفات والمياه ووحدات الامان الحيوي. ويشترط القرار الوزاري في حالة الترخيص باقامة مسكن خاص أو مبني لخدمة الاراضي الزراعية في خارج الاحوزة العمرانية أن يمتلك طالب الترخيص مساحة من الاراضي الزراعية لا تقل عن 5 افدنة وتكون مسجلة باسمة ومستقرة حيازيا لمدة لا تقل عن 3 سنوات علي تاريخ تقديم الطلب وعدم الاعتراف بالعقود العرفية او الابتدائية. كما أوضح القرار أن السماح ببناء سكن خاص علي مساحة معينة من الاراضي الزراعية يرتبط بقرب المساحة المقترحة لاقامة مسكن خاص بأن تقع علي طريق عام بالقرب من المرافق العامة ويتم الترخيص علي البناء علي مساحة لا تقل عن 100 متر ولا تزيد علي 250 مترا شاملة المدخل والاسوار والمسكن وتحديد هذه المساحات بجهاز ال G.p.s.