أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا لحساب مقابل التأخير إعمالا لصحيح القانون وتوحيدا للتطبيق عند حساب مقابل التأخير. ونبه العربي في الكتاب الدوري إلي ضرورة استبعاد مائتي جنيه من رصيد الضريبة الواجبة الأداء عند حساب مقابل التأخير دون النظر لنوع الضريبة أو لعدد السنوات المستحق عنها الرصيد التزاما بعمومية نص البند (1) من المادة (172) من القانون (157) لسنة 1981 أو لنص البند (1) من المادة (110) من القانون 91 لسنة 2005 ومفاده أن يتم حساب مقابل التأخير علي ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء. أما بالنسبة للشهر الذي يتم فيه السداد فأكد رئيس المصلحة أنه بخصوص الحالات الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 يتم جبر كسر الشهر الذي يتم فيه السداد واعتباره شهرا كاملا ويحسب عنه مقابل تأخير أيا كان تاريخ السداد خلال الشهر، وكذلك الحكم بالنسبة لكسر الجنيه باعتباره جنيها كاملا أيا كانت قيمة كسر الجنيه، أما بالنسبة للشهر الذي يتم فيه السداد في الحالات الخاضعة للقانون 91 لسنة 2005 فإنه يتم استبعاد كسر الشهر من حساب مقابل التأخير أيا كان تاريخ السداد خلال الشهر، وكذلك استبعاد كسر الجنيه أيا كانت قيمة هذا الكسر. أضاف العربي أنه بالنسبة لتحديد النطاق الزمني لتطبيق مقابل التأخير فإنه يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء ولم تسدد عن السنوات 2004 وما قبلها وفقا لأحكام المادة (172) من القانون 157 لسنة ،1981 بينما يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء ولم تسدد عن الفترة الضريبية 2005 وما بعدها وفقا لأحكام المادة (110) من القانون 91 لسنة 2005.