اعترف أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، بوجود خلاف بشأن حساب مقابل التأخير فى سداد الضريبة وهو ما أظهرته عمليات متابعة الأداء بالمصلحة مؤكدا الحرص على إزالة أى غموض أو لبس قد يكتنف تطبيق مواد القانون. وقال فرج عبد السميع، مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بمصلحة الضرائب، إن الضريبة المستحقة وفقا لقانون الضرائب السابق وتعديلاته 157 لسنة 1981 تطبق عليها نصوص قانون 91 لسنة 2005 مشيرا إلى صدور تعليمات تنفيذية بشأن حساب مقابل التأخير فى سداد الضريبة وإلغاء جميع الأحكام المخالفة لها. وتتضمن التعليمات الجديدة عند حساب مقابل التأخير استبعاد 200 جنيه من رصيد الضريبة الواجبة الأداء عند حساب مقابل التأخير دون النظر لنوع الضريبة وعدد السنوات المستحق عنها وحتى تمام السداد. وأضاف أنه يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء ولم تسدد عن السنوات 2004 وما قبلها وفقا لأحكام المادة 172 من القانون 157 لسنة 1981 بينما يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب الواجبة ولم تسدد عن الفترة الضريبة 2005 وما بعدها وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005.