أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها أمس برئاسة القاضي محمد السيد حكماً قضائياً بحظر التظاهر داخل الجامعات دون الحصول علي تصريح مسبق بذلك من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوي القضائية مطالباً بإصدار حكم بحظر كافة أوجه التظاهرات التي لم يتم الإخطار بها مسبقاً. والحصول علي إذن بها من رؤساء الجامعات. وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بمنع كافة أشكال المظاهرات داخل الجامعات إلا بتصريح مسبق من رئيس كل جامعة لتنظيم أي مظاهرة داخل الحرم الجامعي علي النحو الذي لا يخل بأحكام القانون - إنه قد تبين للمحكمة من واقع الدعوي المعروضة عليها ومن واقع نصوص القانون أن المشرع قد أعطي الحق لرئيس الجامعة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حياة الطلاب وسلامتهم وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة. وكذا أحقية السلطات بردع الخروج علي مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر علي حرية إبداء الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. اضافت المحكمة ان القانون تضمن احقية رئيس الجامعة في توقيع عقوبات علي من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة. حيث تصل العقوبات إلي الفصل نهائياً من العملية التعليمية داخل الجامعة بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول علي ان يصل التعليم إلي مستحقيه. وأشارت المحكمة إلي ان التظاهرات "غير السلمية" قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب فضلاً عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلي منع الطلبة من تلقي العلم. وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأي عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة. وما ترتب عليها "التظاهرات" من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بما يلزم معه علي رؤساء الجامعات بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات وبيان ما إذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه. وأكدت المحكمة انه علي رئيس الجامعة ان يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه. حرصاًعلي سلامة الأرواح والمنشآت وان يتخذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. وهو ما يقتضي منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة.