طالب السياسي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، بانتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية محمد مرسي إلي اللجنة التأسيسية للدستور، بعد أن انتقلت السلطة التشريعية لمرسي بموجب تعديل المادة 56 فقرة 2 من استفتاء 19 مارس، الخاص، بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية، وبهذا التعديل منح الرئيس نفسه سلطة التشريع منفردًا. من جانبه، قال القيادي اليساري عبدالغفار شكر إنه يتفق مع دعوة حمدين صباحي ويشاركه في المطالبة بذلك "إلى جانب العمل على إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بشكل يسمح بتمثيل جميع فئات المجتمع، وأن يعاد تشكيلها بالانتخاب المباشر على أن تتولى هذه اللجنة التشريع"، واعتبر شُكر هذا المقترح "معبرا عن وضع ديمقراطي أصيل". وقال شُكر "إن تركيز جميع السلطات في يد الحاكم هو ما عانينا منه طويلا، وأوضح أن القرار الذي اتخذه مرسي يسمح له باتخاذ قرار بإعادة تشكيل تأسيسية الدستور وهو ما يثير القلق فقد تطول فترة امتلاك للرئيس للسلطة التشريعية ولا تكون قصيرة مثلما يظن البعض". من ناحية أخرى، وصف القيادي الإخواني السيد عبدالستار المليجي المقترح بأنه "جيد، وبخاصة أن تؤول إليهم سلطة وضع القوانين يمتلكون الخبرة والكفاءة لهذه المهمة، حيث إنهم يضعون مواد الدستور"، ولكنه يتساءل حول كيفية حدوث التسوية القانونية اللازمة من أجل إنفاذ وتطبيق هذه القوانين، وهو ما يمتلكه الرئيس الآن". وقال المليجي "إن انتقال سلطة التشريع لرئيس الجمهورية هو الوضع الطبيعي والأنسب من الناحية القانونية والدستورية، حيث يقوم الرئيس بعرض ما أصدره من تشريعات في أول جلسة للبرلمان المنتخب فور انعقاده"، وأضاف أن "كل من يريدون سحب هذه السلطة من الرئيس لديهم تخوفات من أن يضع قوانين مجحفة، لكن وجود السلطة التشريعية لديه هو الوضع الأمثل من الناحية القانونية". وجدير بالذكر أن صلاحيات الرئيس نابعة من نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وتنص على أن "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية". وتنص المادة نفسها على أن الرئيس يباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان الدستوري، والصلاحيات التي تضمها هذه المادة هي نفسها التي كان على أساسها يمارس المجلس العسكري سلطاته ومهامه، وتضم السلطات الآتية: 1 التشريع . 2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3 تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4 دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6 تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءا من النظام القانوني فى الدولة. 7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10 السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.