أكد مصدر قضائي أنه بنص الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 وطبقا للمادة56 سيحفظ المجلس العسكري بالسلطة التشريعية حتي بعد انتخاب الرئيس الجديد, وانتقال السلطة إليه إلي ان يتم انتخاب مجلس شعب جديد . كما يضاف اليه صلاحية مهمة لم يتم الالتفات إليه وهي إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتنص المادة56 علي أن يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد, وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية عشر سلطات تنتقل ثمانية منها إلي رئيس الجمهورية وهي خاصة بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وتمثيل الدولة في الداخل والخارج, وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين و الممثلين السياسيين وعزلهم والعفو عن العقوبة وتحديد المعينين في مجلسي الشعب والشوري واي صلاحيات أخري بمقتضي القوانين واللوائح فيما يختص مجلس الشعب بصلاحيات التشريع والموازنة العامة. وأشار المصدر إلي أنه بعد قرار الدستورية بحل مجلس الشعب يسترد المجلس العسكري هذه الصلاحيات حتي تعود لمجلس الشعب الجديد بعد انتخابه او صدور دستور جديد للبلاد بصلاحيات مختلفة. أما عن اللجنة التأسيسية ومصيرها بعد حل المجلس فأكد المصدر ان هذه اللجنة تتمتع بشخصية قانونية اعتبارية مستقلة, وبالتالي لن تتأثر بالحكم لأنها لم تنص صراحة علي ان تتضمن أعضاء منهم في تشكيلها وتركت الحق في ذلك للاحزاب لاختيار ممثيلهم سواء من برلمانيين أو غيرهم. إلا أنه اشار إلي ان هذه اللجنة عليها العديد من المآخذ القانونية التي تسمح بالطعن علي تشكيلها. نص المادة 56 من الإعلان الدستوري يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1 التشريع. 2 اقرار السياسة العامة للدولة. 3 تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4 دعوة مجلسي الشعب والشوري لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي. 5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6 تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة. 7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9 العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10 السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.