نكتشف من خلال قراءة أخرى للإعلان الدستوري الذي صدر عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس، أنه لا توجد مادة صريحة من 63 مادة تحدد توقيت انتخاب رئيس الجمهورية. بل إن المادة 56 أوكلت للمجلس العسكري إدارة شئون البلاد ومباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب، ودعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي، وحق إصدار القوانين والاعتراض عليها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءا من النظام القانوني للدولة، وتعيين مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته. وفيما عدا المواد التي تتحدث عن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد مدته بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ونص اليمين الذي سيحلفه، فلا يوجد ما يحدد صراحة توقيت ذلك.. بعد الدستور الجديد أم قبله؟! هذه المادة كارثة لم ينتبه إلى عوارها أحد في ظل الجدل والاستقطاب الذي جرى طيلة الشهور الماضية بين الدستور أولا، والانتخابات أولا. إنها لا تغيب توقيت انتخاب الرئيس فحسب، وإنما تعطي للعسكري سلطات مجلس الشعب التشريعية والرقابية إلى حين انتخابه الذي قد يتم تأجيله وفق الاحتمالات والتوقعات المثارة هذه الأيام، وبذلك فنحن في حضن ديكتاتورية مفرطة استحوذت على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويمتد العوار إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل الدستور الجديد. وبهذا فانتخاب مجلس الشعب لن يأتي بحكومة منتخبة لأن حزب الأغلبية أو أحزاب الائتلاف لن تشكلها، وسيمضي الأمر كما كان دائما.. أي أن مجلس الوزراء سيكون بمثابة سكرتارية للمجلس العسكري كما كان طوال العهود الماضية سكرتارية لرئيس الجمهورية. اعطاء المجلس العسكري سلطة التشريع لنفسه والسلطة الرقابية، لم يحدث حتى في أسوأ عهود الديكتاتورية في مصر، فكيف يراقب حاكم عمل نفسه أو حكومته؟! لو عرضت هذه المادة على المحكمة الدستورية فستفتي بعدم دستوريتها، فقد منحت المجلس العسكري سلطات مطلقة بدأت أثارها تظهر من خلال انفراده بالكثير من القرارات مثل قانون الانتخابات وتفعيل قانون الطوارئ. المفترض أن هذا الإعلان ممتد حتى صدور الدستور الجديد وإقراره أي حوالى سنة ونصف من تاريخ أول اجتماع لمجلسي الشعب والشوري، ولن يكون ذلك قبل مارس أو أبريل 2013. ولأن الشعب لم يستفت على المادة 56 وغيرها من مواد الإعلان الدستوري فيما عدا التعديلات المعروفة، فالمفترض إعادة النظر في ذلك العوار، بتحديد وقت انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يكون تاليا مباشرة لانتخاب مجلسي الشعب والشورى، حتى يتم تطبيق المادة 41 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى بعد انتخابه استكمال تشكيل مجلس الشورى المعين بتعيين ثلث أعضائه. المادة 56 في تناقض غريب تنزع هذا الحق وتجعله للمجلس العسكري، الذي هو جهة غير منتخبة تولت الأمور في ظرف استثنائي، ومن هنا فان حق رئيس الجمهورية المنتخب في تعيين هذا الجزء من مجلس تشريعي منتخب أيضا لا يجوز منحه لسلطة استثنائية وإلا فأين الديمقراطية؟!.. وإذا كانت المادة 33 تقول إن مجلس الشعب يتولى بعد انتخابه سلطة التشريع.. فلماذا لم تنص المادة 56 على انتهاء سلطة المجلس العسكري الخاصة بالتشريع بمجرد انتخاب مجلس الشعب؟!.. الأمر الذي جعل ذلك الإعلان يعتريه التناطح والتناقض الفج بين مواده. وتمنح المادة 25 تلك السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية الذي لا نعرف متى سيأتي كما أسلفت ليباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 التي وصفتها بالعوار ما عدا سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.. فإذا قيل إن ذلك يقتصر على الفترة التي تسبق الدستور الجديد، يمكننا إذن أن نفهم أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تسبق الدستور أيضا وتكون تالية للانتخابات البرلمانية، فلا معنى لأن يتحدث الإعلان الدستوري عن رئيس سيأتي بموجب الدستور الجديد، وعلى المجلس العسكري في هذه الحالة وضع خارطة زمنية يكون ترتيبها انتخاب البرلمان، انتخاب رئيس الجمهورية، الدستور. وقلب هذه الخارطة على النحو الذي يجري الحديث عنه الآن، يقلب الإعلان الدستوري رأسا على عقب ويجعله كأن لم يكن. وهذا يحتم تسليم السلطة لرئيس منتخب في زمن لا يجب أن يزيد عن مارس من العام القادم وليس 2013. والخلاصة أننا أمام اشكالية عدم الاشارة مطلقا إلى وقت انتخاب الرئيس.. ومنح مدة غير محددة لممارسة المجلس العسكري لاختصاصاته قد تمتد لسنوات. والحال هذه فإننا سنعمل بالنموذج الباكستاني العسكري في عهد الرئيس السابق برويز مشرف. برلمان بلا سلطات حقيقية. حكومة يعينها العسكر فاقدة للسلطات. أجهزة أمنية يعهد لها بالتشريع ووضع القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية. [email protected]