38923 طالبًا وطالبة استقبلتهم جامعة حلوان في اختبارات القدرات    بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدأ اجتماع مناقشة أسعار الفائدة، اليوم    تنطلق اليوم، تعرف على تفاصيل ومحاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في أسواق محافظة المنيا    ارتفاع الفائض التجاري في إندونيسيا إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور    مع زيارة رئيس الوزراء.. حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والسعودية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون المشترك    جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين    الأردن يتسلم جثمان منفذ عملية أودت بحياة 3 إسرائيليين على جسر الملك حسين    كيف تعززت الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية في سنوات؟    صدارة غير متوقعة، ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الرابعة    مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال    ترتيب اليوم الثالث للدوري السعودي الإلكتروني للسيدات للعبة ببجي موبايل    محسن صالح: صفقة بن رمضان لم تتم لهذا السبب.. وحزين على رحيل ديانج عن الأهلي    حبس المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات أسرية بأوسيم    تعديلات جديدة على تشغيل القطارات، اعرفها    تفاصيل مسلسل صبا مبارك في رمضان 2025    "جولة منتصف الليل".. إحالة 4 أطباء في مستشفى بأسيوط للتحقيق    طريقة عمل لانشون الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة    أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الثلاثاء 17-9-2024    «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار على أغلب الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 33 درجة    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "تنظيم الجبهة"    تفاصيل انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة بمحافظة قنا    حرائق مدمرة في بيرو.. مصرع 15 شخصا واندلاع النيران بجميع أنحاء البلاد    تامر حبيب يهنئ منى زكي باختيار فيلمها «رحلة 404» لتمثيل مصر في الأوسكار    أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة كوميدية (صورة)    اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية    اليوم.. انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظة المنيا لتوفير 5000 فرصة عمل    فيديو.. استشاري تغذية يحذر من الطبخ في «حلل الألومنيوم».. ويوضح طريقة استخدام «الإيرفراير» للوقاية من السرطان    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    ثروت سويلم: سيتم الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر النهاردة : صلاحيات الرئيس ودساتير مصر
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 06 - 2012

لا يعرف الدكتور محمد مرسي، الرئيس الجديد، صلاحياته واختصاصاته بشكل واضح، في ظل عدم وجود دستور يحدد شكل النظام السياسي للدولة ولا طبيعة العلاقة بين السلطات، فالرئيس الجديد لا يعرف هل سيحكم وفق نظام رئاسي مثلما كان معمولا به أو وفق نظام برلماني أو نظام مختلط يجمع ما بين الرئاسي والبرلماني، بما يُحد بعض الشيء من صلاحيات الرئيس التي كانت من قبل وتجعل منه فرعونا.
ولمصر تاريخ يمتد لنحو قرن من الزمان في كتابة الدساتير، بدأ بدستور 1923، الذي أنتجته ثورة 1919، مرورا بدستور 1954،ودساتير الحقبة الناصرية، ودستور 1971، الذي أدخل عليه الكثير من التعديلات لتتوائم مع عملية التوريث التي أفشلتها ثورة يناير، حتى وصلنا إلى الإعلان الدستوري المكمل، الذي كبل الرئيس الجديد.
دستور 1923
أخذ دستور 23 بالنظام البرلماني، فاعترف بالرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعطى لأعضاء البرلمان الحق في توجيه أسئلة إلى الوزراء واستجوابهم والحق في طلب تحقيق معهم.
ونص كذلك على مبدأ المسؤولية السياسية للوزراء وعدم مسؤولية الملك ولذا فأوامره وتصرفاته لا تكون نافذة إلا إذا اشترك في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
ومن ناحية أخرى، أعطى دستور 23 السلطة التنفيذية حق التدخل في سير عمل البرلمان عن طريق دعوة البرلمان إلى الانعقاد وفض الدورة البرلمانية وتأجيل انعقاد البرلمان ومنحها سلاحا مهما لمواجهة المسؤولية الوزارية وهو حق حل مجلس النواب.
دستور 54
وبالنسبة لدستور 1954 الذي لم يرى النور، فإنه حدد سلطات رئيس الجمهورية في الباب الثالث – الفصل الثاني (رئيس الجمهورية)، وضمت الصلاحيات المواد من المادة 97 حتى المادة 111.
وأبرز هذه الصلاحيات هي: حق اقتراح وإصدار القوانين ي مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة، وإصدار مراسيم بقوة القانون إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، حق حل مجلس النواب. ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، تكليف رئيس مجلس الوزراء (وإعفائه) وتعيين الوزراء وإعفائهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إبرام المعاهدات.
وكان للرئيس أيضا – وفق دستور 54 - حق إنشاء ومنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين في القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها. كما أن له حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
دساتير الحقبة الناصرية
أما دستور 1956 الذي وضعته لجنة تابعة للمكتب الفني لمؤسسة الرئاسة، فقد وسع من سلطات الرئيس بشكل كبير، ومكن السلطة التنفيذية من بقية السلطات. ولم يزد عمر هذا الدستور عن سنة وثمانية أشهر بسبب الوحدة بين مصر وسوريا في 21 فبراير 1958.
ويعد دستور 56 حجر الأساس الذي قامت عليه دساتير الجمهوريات الثلاث بعد ثورة يوليو، التي انتهت بدستور 1962.
دستور 71
وجاء دستور 1971، في 211 مادة مقسمة على سبعة أبواب، وتحددت من خلاله شكل الدولة ونظامها السياسي (رئاسي)، وكانت صلاحيات الرئيس في 55 مادة من إجمالي المواد المنصوصة، وهي 35 صلاحية بما يعادل 67 بالمئة من الاختصاصات التي تحدثت عنها مواد الدستور.
وعدد صلاحيات رئيس الجمهورية - وفق هذا الدستور - كانت أكثر من ضعف صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان التي كانت 14 صلاحية بما يعادل نسبة 25 بالمئة من الصلاحيات. وحيث أن الحزب الوطني المنحل هو الذي كان يهيمن على السلطة التشريعية وكان الرئيس السابق هو أيضا رئيس الحزب المنحل، بقت صلاحياته مطلقة وهي أكثر من 90 بالمئة من الصلاحيات التي تحدث عنها الدستور.
ولرئيس الجمهورية وفق دستور 1971 حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها، (المادة 112)، ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وله أن ينيب غيره في إصدارها (المادة 144). كما أن له الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة (المادة 146).
ويمكن للرئيس اتخاذ تدابير تكون لها قوة القانون في حال تعطل البرلمان، وإصدار كافة التدابير التشريعية التي تتناسب مع حالة الطوارئ.
كما منحه الدستور في حق العفو عن العقوبة وتخفيفها (المادة 149). بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان.
أما المادة 189 من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من الدستور. كذلك كان يحق له حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء، كما يكن له الدستور رخصة إنشاء المحافظات وإلغائها وتحديد نطاقها.
وكان الرئيس - وفق دستور 71 - يترأس السلطة التنفيذية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني، والرئيس الأعلى لمجلس القضاء، والرئيس الأعلى للشرطة، وهو أيضا رئيس كافة الهيئات الرقابية، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الهيئات الرقابية.
وكان للرئيس صلاحية تعيين رئيس مجلس الدولة وتعيين النائب العام، وكذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعزلهم، وتعيين الوزراء ونوابهم وعزلهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتمام ممثلي الدول الأجنبية، والعفو عن العقوبة وتخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بإصدار قانون.
وله كذلك حق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى، ودعوة البرلمان للانعقاد وفضه، وأيضا حل البرلمان. كما كان للرئيس – وفق دستور 1971 – حق إصدار قرارات لها قوة القانون.
ومن صلاحياته أيضا إصدار لوائح الضبط، وحق إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، كما أن له حق إعلان حالة الطوارئ وفق القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب، الذي كلن يسيطر عليه الحزب الذي يتزعمه الرئيس.
الإعلان الدستوري
وجاءت ثورة 25 يناير لتطيع برأس النظام وتأتي بالمجلس العسكري الذي عطل العمل بدستور 71، وأصدر بعده إعلانا دستوريا في مارس 2011، بعد الاستفتاء الذي أجري على تعديل ثماني مواد من دستور 1971.
ولم تختلف صلاحيات المجلس العسكري التي حددها الإعلان الدستوري في مادته رقم 56 عن صلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71، إلا أنه اضيفت إليها سلطة إصدار التشريعات التي كانت مخولة لمجلس الشعب المنحل قبل الثورة وبعدها.
ومن أبرز هذه الصلاحيات: التشريع وإقرار السياسات العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها(نقلت هذه الصلاحيات لمجلس الشعب المنتخب في فبراير 2012، ثم عادت إليه مرة أخرى بحل المجلس، وحق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى.
وللعسكري حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخراج وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعزلهم (لم يكن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة وكان هذا محل خلاف كبير بينه وبين المجلس العسكري في الفترة الأخيرة).
والرئيس أو من يقوم مقامه وفق الإعلان الدستوري له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون إلزامه بمدى زمني محدد لإعلان موقفه أو برد القانون الذي يعترض عليه إلى البرلمان لمراجعة وإعادة إقراره بأغلبية الثلثين.
الإعلان المكمل
وجاء الإعلان الدستوري المكمل ليحد أكثر من صلاحيات الرئيس، وجعله مثل أداة تنفيذية لقرارات المجلس العسكري الذي احتفظ لنفسه بصلاحيات تشريعية كاملة وتنفيذية مؤثرة للغاية.
فوفقا للإعلان المكمل يبقى العسكري هو المسئول الأوحد عن كافة شئون القوات المسلحة وميزانيتها وتعيين قاداتها ولا علاقة لرئيس الجمهورية المنتخب بذلك.
وأيضا إعلان الحرب وتكليف القوات المسلحة بمهام لتأمين البلاد وحماية المنشآت الحيوية ليس لهما أن يتما إلا بإذن من المجلس العسكري الحالي الذي حصن تشكيله الحالي، كذلك له حق تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد، إذا حدث وحُلت الجمعية الحالية – (هناك أكثر من دعوى منظورة أمام القضاء الإداري تطالب بحل الجمعية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.