اخبار مصر أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهوريا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي". يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص في البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر في 18/5/2013، وبالتالي صارت جميع مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة في عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافي الوعاء الخاضع لتلك الضريبة. وبالنظر إلى أن طبيعة نشاط البنوك، وفقاً لأحكام القانون المنظم لها تقتضي الاعتماد على أموال الغير، وارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية في الأصول البنكية، ومن أهمها محفظة القروض، وهو ما يستلزم السماح للبنوك بتكوين مخصصات للقروض، وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي كضمانة لأموال المودعين، تُستخدم في مواجهة ما قد تتعرض له البنوك من حالات تعثر في الوفاء بالقروض التي تمنحها أو تعذر تسديدها من جانب المقترضين. ونزولاً على تلك الطبيعة، وما تمليه من ضرورة تكوين تلك المخصصات، فإنه لا يتأتى، دعماً للبنوك، اخضاعها بالكامل للضريبة، وإنما يتم استبعاد القيمة أو النسبة التي يحددها القانون من تلك المخصصات من الوعاء الخاضع للضريبة المشار إليها. لذلك جرى إعداد هذا القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بحيث يعود النص السابق إلغاؤه من البند 2 من القانون رقم 91، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.