أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية, اليوم الثلاثاء الموافق 8 من أكتوبر الجاري ، قرار جديد حمل رقم 171 للعام الجاري 2024, بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024. ونص قرار وزير التموين الصادر اليوم ، في مادته الأولى على تعريف السبعة سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض. وجاء بالمادة الثانية أنه يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة وإخفائها عن البيع. ونصت المادة الثالثة تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع. وتضمنت المادة الرابعة من قرار وزير التموين ، قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين. على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات اقرأ أيضا تقارير دورية إلى وزير التموين حول حركة الأسواق وتوافر السلع ونضت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف أى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن