مجلس الوزراء: تلقينا 34 ألف شكوى وبلاغ وطلب عن قطع الكهرباء خلال يونيو    أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-7-2024 في محافظة المنيا    أستاذ هندسة بترول: التشكيل الوزاري الجديد به كفاءات يمكنها إدارة ملف إدارة الكهرباء    وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان    لقاءات مكثفة لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع قيادات الوزارة    موعد مباراة بيراميدز المقبلة بدوري "نايل" والقنوات الناقلة    ضبط عصابة لترويج المخدرات بحوزتهم 4 كيلو حشيش وهيروين بشبرا الخيمة    مواصفات امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024 وتوزيع درجات ورقة الأسئلة (تفاصيل)    ضبط 222 قطعة سلاح و351 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    إيرادات فيلم اللعب مع العيال تتجاوز ال 33 مليون جنيه.. بطولة محمد عادل إمام    «البنك الدولي» يعلق على منظومة التأمين الصحي الشامل: «فاق توقعات الخبراء»    قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بالضفة الغربية    انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في إيران    السودان على شفير المجاعة.. 14 منطقة مهددة من انعدام الأمن الغذائي    إقالة فيليكس سانشيز من تدريب منتخب الإكوادور بعد وداع كوبا أمريكا    البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بالكاتدرائية    شيخ الأزهر من ماليزيا: الجرأةُ على التَّكفيرِ والتَّفسيقِ كفيلة بهدم المجتمع الإسلامي    أسبوع رئاسي حاسم.. قرارات جمهورية قوية وتكليفات مهمة للحكومة الجديدة    الرئيس السيسي يهنئ جاليات مصر المسلمة بالخارج بالعام الهجرى الجديد    مصرع شخصين غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة المنصورية بالدقهلية    حريق درب الأغوات .. النار أكلت الأخضر واليابس (صور)    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    محافظ القليوبية يتفقد مشروع ال30 مليون بيضة في الخانكة    من كان وراء ترشيح ريهام عبدالحكيم للمشاركة في ليلة وردة؟ (مفاجأة)    «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر استعدادات مهرجان العلمين.. 8 أسابيع بهجة وتشويق    «إكسترا نيوز»: القضية الفلسطينية ودعم غزة حاضرة بقوة في مهرجان العلمين    وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء فى العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5    ينطلق غدًا السبت.. تفاصيل برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة    طبيب مصري يفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة دولية أمريكية    التحالف الوطني يسلم 1109 أجهزة تعويضية لذوي الهمم في الدقهلية    أسباب الشعور بالنعاس المستمر؟    قبل النوم.. فوائد مذهلة للجسم بعد تناول هذا المشروب ليلاً    الرئاسة التركية: موعد زيارة بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد    مصدر ليلا كورة: ورطة جديدة لاتحاد الكرة بسبب البطولات الأفريقية.. وحل مطروح    متحدث الزمالك: لو طلب المنتخب الأولمبي فريقنا كاملا لن نتأخر.. وأتمنى محاسبة الإدارة السابقة    رئيس جامعة القاهرة: وزير العدل قيمة قضائية كبيرة حصل على ثقة القيادة السياسية لكفاءته    الدفاع الروسية تؤكد تدمير 50 مسيّرة أوكرانية داخل البلاد    وزير البترول يتابع ضخ الغاز لشبكة الكهرباء للانتهاء من تخفيف الأحمال قريبًا    ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 5 يوليو    نص خطبة الجمعة اليوم.. «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن عن المهاجرين»    أسماء جلال تكشف قصة حبها لوائل جسار: «طلبت منه الزواج.. كان كراش عمري»    «فأر» بأحد منازل غزة يتسبب في هلع وخوف الجنود الإسرائيليين (فيديو)    دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»    سي إن إن: الساعات القادمة قد تكون حاسمة في حياة بايدن السياسية    «كاف» يوقع عقوبة مالية على صامويل إيتو بسبب اتهامات بالتلاعب    لامين يامال: لن ألعب أبدًا لريال مدريد    ملف رياضة مصراوي.. قائمة المنتخب الأوليمبي.. فوز الأهلي.. وتصريحات كولر    الشيخ خالد الجندي: من رأى سارق الكهرباء ولم يبلغ عنه أصبح مشاركا في السرقة    الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم    تامر عبدالحميد يوجه رسالة حادة لمجلس الزمالك بعد حل أزمة الرخصة الإفريقية    انفجار ماسورة مياه في حي الزهور بمحافظة الشرقية    وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. اليوم    مهرجان جرش للثقافة والفنون يكشف عن برنامج دورته ال38    موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 - 2025 (الموعد والأوراق المطلوبة)    ياسر صادق يكشف عن تخبط في تعيين الحكام في دورة الترقي بسبب واقعة نادر قمر الدولة    «الدواء موجود وصرفه متأخر».. الصحة: تحقيق عاجل مع مسؤولي مستشفيات الإسكندرية    عاجل - الرابط الرسمي ل نتائج الصف التاسع 2024 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy    الصحة: انتهاء أزمة نقص الأدوية تماما خلال شهرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على 7 قرارات هامة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 06 - 2023

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
أقرأ أيضا : 1.633 مليون مواطن استفادوا من مبادرات صندوق «تحيا مصر» في الربع الأول من العام
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".
كما نص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.
وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاماً من أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلي المصري.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.