نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1325 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. ونصت المادة الأولى أنه اعتبارًا من أول أبريل 2022، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية كالآتي: الممتازة ب8700 جنيه- العالية ب6300 جنيه- مدير عام ب5100 جنيه- الأولى ب4500 جنيه- الثانية ب3900 جنيهًا- الثالثة ب3420 جنيها- الرابعة ب3180 جنيها- الخامسة ب2940 جنيها- السادسة ب2700 جنيه.