تخليد ملحمة إغراق المدمرة إيلات    فيصل مصطفى يكتب: "البريكس" تحرر الاقتصاد العالمي من هيمنة الدولار    غلق باب الترشح لدورة انتخابية جديدة في 11 اتحاد أولمبي    الدوري السعودي، النصر يتعادل مع الخلود 22 في الشوط الأول    ضبط طن دقيق مدعم في الإسكندرية قبل تهريبه إلى السوق السوداء    5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر    محمود حميدة: صناعة السينما الأثقل في التاريخ    غير مرغوب به    رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من رصف المرحلة الأولى للمحور الشرقي للمدينة    استولوا على 10 ملايين جنيه.. غدا أولى جلسات محاكمة 17 متهما في قضية فساد «الجمارك الكبرى» الجديدة    ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية    الفنان أحمد عصام يستقبل عزاء والدته في مسجد المشير.. الأحد    غدا.. قصور الثقافة تطلق المرحلة الثالثة لورشة اعتماد المخرجين الجدد    «الصحة» تنظم جلسة حوارية حول «حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية»    وفد من معهد الدراسات الدبلوماسية يزور بروكسل    القاهرة الإخبارية: الجنائية الدولية تستبدل قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    أبرز أحكام الأسبوع| تأجيل محاكمة أحمد فتوح والحبس 3 سنوات للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا    حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال ويصيب دبابة ميركافا بصاروخ موجه    بعد استخدامه في عرض مؤخرا.. «الشروق» يستعرض رأي المسرحيين بشأن المخاوف والتطلعات لعالم الذكاء الاصطناعي    المؤتمر العالمي للسكان .. جلسة حوارية بعنوان «رأس المال البشري وصحة السكان»    مشكلة خفية تسبب الإصابة بالنوبة القلبية- احذر الأعراض    مضاعفات نقص المغنسيوم في الجسم.. تعرف عليها    "سوهاج" على الخريطة السياحية المصرية.. كنوز أثرية تمثل مختلف العصور    محمود حميدة: «تكريمي في مهرجان الجونة خلاني أعرف قيمتي عند الناس»    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    أم إبراهيم.. 5 سنين بتأكل زوار إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ: كله لوجه الله    المفتي ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي    خبراء الضرائب: الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويا    الكشف على 327 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بعزبة الأقباط بمنوف    هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بضبط وتحريز كريم مشهور لعلاج الحروق    إيد واحدة.. حملات للتحالف الوطني لطرق أبواب الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة.. وجبات ساخنة للفئات الأكثر احتياجا ودفع مصاريف المدارس للأيتام    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    هل يحاسب الرجل على تقصير أهل بيته في العبادة؟.. رأي الشرع    بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور    المحطات النووية تعلن انتهاء تركيب المستوى الأول لمبنى المفاعل بالوحدة الثانية    افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة "ابن بيتك" شرق النيل ببني سويف    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مخر السيل وبحيرات التجميع استعدادا لموسم الأمطار    بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟    صحة غزة تعلن مقتل 38 شخصا في قصف إسرائيلي على خان يونس    الإثنين.. مجلس الشيوخ يناقش مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية    المركز القومي للسينما يفتتح معرض "بين الشاشة واللوحة".. صور    وزير الري: إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات    أسعار البيض المستورد في منافذ وزارة التموين.. ضخ 10 آلاف طبق أسبوعيا    مركز الأزهر العالمي للفتوى: الإخلاص في العمل يغير الإنسان والمجتمع    أستاذ علوم سياسية: الجهود المصرية خارج التقييم وتصورات الرئيس تأخذ في عين الاعتبار    خبير: المواطن الأمريكي يشتكي لأول مرة من ارتفاع تكاليف المعيشة    خلال 24 ساعة.. تحرير 617 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بالبحيرة    جثة قتيل بالرصاص تثير لغزًا في أطفيح    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    تين هاج يفسر قراره المفاجئ بشأن مزراوي    هنري: مبابي لا يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد    غدا.. النادي المصري يعقد عموميته العادية    ميدو: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة..ولم يسعى لأخذ اللقطة    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    إمام عاشور وسط أفراح السوبر: أنا نيجيري مش مصري!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تعيد دعوى استحقاق الزوج لمعاش زوجته للمفوضين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 10 - 2021

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، إلى هيئة المفوضين لاستكمال تحضير الدعوى.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 39 دستورية البند رقم 3 من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 106 على أنه يشترط لاستحقاق الزوج للمعاش ما يأتي:
1 - أن يكون عقد الزواج موثقًا.
2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) حالة الزواج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
(ب) حالات الزواج التى تمت قبل 1/ 9/ 1975
3 - ألا يكون متزوجًا بأخرى.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و113 بند (2) و114 فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين.
تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.
اقرأ أيضا: 878 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية بالجيزة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.