قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 مع بداية التعاملات    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل    الأمم المتحدة تُدين التدهور السريع لوضع المدنيين في شمال غزة    أبرزهم خالد مشعل.. حماس تتجه لاعتماد لجنة خماسية بدلًا من تعيين خليفة للسنوار    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا    الأهلي بدون مهاجم.. آخر كواليس عقوبة كهربا وترحيله من الإمارات    أيمن الشريعي: اتحفظ على النظام الجديد للدوري ويجب سؤال أحمد دياب في قراره ضد إنبي    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    سيدات - مسار ل في الجول: ينسحبون أمامنا ثم يخسروا 10 أمام المنافس.. وغياب العقوبة يضرنا    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة    الاحتلال يقتل فلسطينيين في غزة ويغتقل العشرات في قطاع غزة    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    بمستند رسمي..تعرف علي مواعيد قطارات «السكة الحديد» بالتوقيت الشتوي الجديد    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    ثقف نفسك| 10 خطوات هامة لمن يريد الزواج.. تعرف عليها    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    وزير الدفاع الأمريكي: سنزود أوكرانيا بما تحتاجه لخوض حربها ضد روسيا    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية آليات التعاون القضائي    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    أبرز المشاهير الذين قاموا بأخطر استعراضات على المسرح (تقرير)    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعيد مشروع قانون مكافحة المخدرات إلى اللجنة التشريعية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 05 - 2019

قرر مجلس النواب، في ختام الجلسة العامة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة الصياغة.
وقال رئيس المجلس، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستجتمع غدا الثلاثاء، بحضور لجنة ثلاثية من وزارات: العدل والصحة والداخلية، بمشاركة اثنين من صيادلة العقاقير بجامعة القاهرة لتحديد "المواد التخليقية" الواردة بمشروع القانون، وضبط الصياغة، لتتوافق مع الدستور ، وذلك لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة التي تشكل خطورة على المجتمع.
وأكد أنه لوزير الصحة بوصفه الوزير المختص أن يضيف إلى "جدول المخدرات" ماورد في مشروع القانون عن "المواد التخليقية"، داعيا اللجنة التشريعية إلى إعادة صياغة مواد مشروع القانون.
وأضاف أن مناط التجريم يستلزم توافر شروط الجريمة للمضبوطات بوصفها مواد مخدرة، وان الحل أن تدرج في الجدول "المواد التخليقية" المخدرة، وعلى وزير الصحة إن يدرج ذلك في الجدول المخصص لذلك في القانون، مشيرا إلى أن المواد المخدرة تذهب العقل وتؤثر عليه ، وهي وخطرة وتدمر الشباب، محذرا من عدم دستورية النص الحالي بمشروع القانون لاسيما مايخص "المواد التخليقية " دون تحديد أنها مخدرة ، مؤكدا ضرورة مراجعة نص المشروع بالكامل.
وأوضح أن المشرع كان حريصا على تحديد الوزير المختص "وزير الصحة" لأن موضوع المخدرات "عملية متحركة" وبها مستجدات يوميا، وأن كل المواد المخدرة طبيعية وكيميائية لها استخدام نافع وآخر ضار ، وأنه لابد من وضع حد ومعايير من أجل تجريم المواد المخدرة، المشكلة فى توصيف المواد بأنها مخدرة ، لكي يتم إدراجها على الجدول من قبل وزير الصحة وفق القانون، ورأى أن الصياغة الراهنة قد تؤدي إلى تبرئة مرتكب جريمة من يجلب أو يتاجر أو يتعاطي المواد التخليقية ، إذا لم تنطبق معايير التجريم بشكل قانوني.
وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، بهاء أبو شقة - خلال الجلسة العامة للمجلس - إنه من الحقائق الدستورية أنه "لاجريمة بلا نص قانوني"، متسائلا: كيف نكون أمام نص يتم وضعه بمشروع القانون يخص "مواد مخدرة أو تخليقية عندما تجتمع موادها نكون أمام مادة مخدرة" ؟، لافتا إلى أن المادة(2) من قانون المخدرات تتيح للوزير المختص أن يضيف إلى الجدول مايستجد من مواد مستحدثة تخليقية، مطالبا بضرورة ضبط النص الذي يصنف المواد مخدرة، واقترح اجتماع للجنة لتعيد صياغة مشروع القانون حيث انه لم يكن حاضرا عند صياغة مشروع القانون.
وأشار إلى أنه لاخلاف في أن هناك مستحدثات فى المواد المخدرة ، وأنه لابد ان يكون النص العقابي منضبطا، وللوزير المختص أن يضيف للجدول مادة "الأستروكس" أو "الفودو" وتضاف للجدول بتركيبها.
واقترح إعادة ضبط الصياغة بمشروع القانون، قائلا "غدا سنجتمع لتحقيق ضبط الصياغة لمواجهة خطر المخدرات وفق نص منضبط لايتعارض مع نصوص القانون الأخري".
ومن جهته ، نبه ممثل وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء مجدي السمري، إلى أن هناك هجمة شرسة للمواد المخدرة، وأن القوات المسلحة والشرطة تبذل جهودا كبيرة لحماية البلاد، ولاسيما من مواد "الاستروكس" والفودو"، وهما ليسا مدرجين بجدول المخدرات.
وأشار وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إلى نص القانون ذكر "الجوهر المخدر" و"المواد التخليقية"، وأن القانون الساري يتحدث عن النوع الأول فقط ، ولابد من تجريم المواد التخليقية وفق نص منضبط، وأن المواد التخليقية تحدث ذات الآثار الضارة تماثل المذكورة في الجدول رقم واحد بالقانون.
واعتبر النائب أيمن أبو العلا ، أنه لايمكن إدراج" المواد التخليقية" كمخدرات وأن الفيصل فى تجريمها والمخرج لوزير الصحة لكي تحل المشكلة.. واقترح النائب أحمد السجيني توصيف الأثر الضار الناتج عن تعاطي المواد التخليقية كحل لضبط الصياغة.
واقترح المستشار عمر مروان لضبط الصياغة : أن يعاقب كل من جلب أو تاجر أو تعاطي المواد التخليقية التى تحدث آثارا ضارة كتلك التى بالمواد المقررة فى الجدول رقم واحد بالقانون، وبأن تسري عقوبة "الجوهر المخدر" على المواد المخلقة فيما لم يرد فيه نص على أن يصدر الوزير قرارا بالضوابط والمعايير، ووافق على عودة مشروع القانون للجنة لضبط الصياغة فى أسرع وقت.
يذكر أن مجلس النواب ناقس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.. وأن اللجنة المشتركة اجتمعت لنظره في 25 من مارس الماضي برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف ، وكيل اللجنة.
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد على النحو الآتي.. المادة الأولى: تضمنت استبدالاً بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكرراً "أ").
المادة الثانية: تضمنت إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكرراً "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية.
المادة الثالثة: وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.