وزيرة التضامن الاجتماعي: الخط الساخن استقبل 225 ألف اتصالاً خلال شهر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية بمحافظة المنيا    الموارد المائية: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل    الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بحوالي 4.04 مليار دولار    عبدالحليم قنديل يكتب: لا يأس مع المقاومة    استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة شمال بيروت    انطلاق رشقة من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل    وزير مفوض: رسائل مهمة من كلمة الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس    اليوم| المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري    موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    جدول مباريات اليوم.. الأهلي لحسم اللقب والزمالك من أجل برونزية اليد في أفريقيا.. ومرموش للصدارة    قبل إجراء القرعة.. كل ما تريد معرفته عن نظام الدوري المصري الجديد لموسم 2024-2025    السوبر المصري| اليوم .. مؤتمر صحفي حول مباراة الأهلي وسيراميكا    رفع 43 سيارة متهالكة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    اليوم.. الحكم على إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجارى    استئناف سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف «فتاة التجمع» على حكم حبسه | اليوم    منة عدلي القيعي تحتفل بخطوبتها على يوسف حشيش    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    محافظ أسيوط يتفقد مبادرتي «بداية» و«الكشف المبكر عن الالتهاب الكبدي»    بالصور- إقبال على حملة "انطلق" لقياس الذكاء وتقييم مهارات الأطفال بجنوب سيناء    بشرة خير.. 5548 فرصة عمل جديدة فى 84 شركة ب11 محافظة    إعلام عبرى: انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو فى قيسارية أحدث دويا كبيرا    مركز سقارة ينظم دورة للعاملين بالمحليات عن دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر "غدا    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر    غدا النواب يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار    4 آلاف من أطباء الزمالة المصرية سجلوا لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي «PHDC'24»    حبس المتهم بقتل شقيقته في الحوامدية لرفضها العودة لطليقها    «8 زلازال في 20 يومًا».. عباس شراقي يكشف أسباب الزلزال المتكررة في إثيوبيا وخطورتها    تركيز من اللاعبين.. الزمالك يعلن الطوارئ لمواصلة إسعاد الجماهير في السوبر المصري    المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف شمال إسرائيل بالطيران المسير    على مدار يومين.. الصحة تطلق اليوم 10 قوافل طبية بالمحافظات    اليوم.. محاكمة إسلام بحيري لاتهامه بصرف شيك دون رصيد    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 19 أكتوبر 2024    الجيش الملكي يعتلي صدارة الدوري المغربي مؤقتًا    أول تعليق لصاحب جواز سفر عُثر عليه بجوار يحيى السنوار بعد اغتياله.. ماذا قال؟    حالة الطقس من اليوم حتى الأربعاء 23 أكتوبر.. الأرصاد تكشف عن مفاجآت غير متوقعة    أسعار الذهب في مصر تقفز لأعلى مستوى منذ فبراير    فرنسا تحث على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" فورا    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    لا داعي للأدوية.. وصفات طبيعية كالسحر تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة    تجمع «بريكس» يدعم إنشاء تحالف للطاقة النووية    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    التقديم في سند محمد بن سلمان بالسعودية 1446    برج القوس حظك اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.. حافظ على صحتك    ضبط مسجل خطر بحوزته 10.2 كيلو حشيش بالشروق    اللواء نصر موسى يحكي تفاصيل ساعة الصفر في حرب أكتوبر    كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    حضور كبير في حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية.. كامل العدد    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    منتج عمر أفندى يكشف حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل    المخرجة شيرين عادل: مسلسل تيتا زوزو مكتوب بمصداقية ويناقش مشكلات حقيقية    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعيد تعديلات قانون المخدرات إلى التشريعية لضبط الصياغة
نشر في الوفد يوم 13 - 05 - 2019

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخري، وذلك لإعادة الصياغة والانضباط للنصوص المقترحة، بعد اعتراضات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، علي عدم تحديد وتوضيح المواد المخدرة، وتعارض النصوص المقترحة مع النصوص القائمة بالقانون الحالي، علي أن تنعقد اللجنة التشريعية صباح الثلاثاء، للدراسة بمشاركة ممثلي الحكومة واساتذة للعقاقير من جامعة القاهرة وعين شمس.
جاء ذلك في جلسة البرلمان عصر اليوم، إذ استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقترح، وأنه انتظم في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدالاً بالمواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 فقرة أولى) الأحوال الخاصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مقترف الفعل المذكور، ومد نطاق عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 فقرة أولى ، 47 فقرة أولى) إلى الجواهر التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 فقرة أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المستحدثة بشأن الجواهر التخليقية، ومن ثم جاء الإستبدال بالمادة (48 مكرراً "أ").
وفى (المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة للقانون سالف الذكر برقم (34) مكرراً "أ" لتأثيم جلب أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وحيازة أو إحراز تلك الجواهر سواء بقصد الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، كما تضمنت المادة تأثيم أفعال إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي تلك الجواهر، وأناطت المادة بالوزير المختص (وزير الصحة) إصدار قرار يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية، (المادة الثالثة"،وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة قال أبو شقة إن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور، والنصوص القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه جاء مؤكداً على ضرورة تضافر كل أطراف المجتمع المصري كل من جانبه في التصدي والحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها ومكافحتها، حيث كان المسلك التشريعي الراهن غير كاف لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر تلك المؤثرات المستحدثة التخليقية، ولا سيما الفودو والإستروكس، والتي باتت تلقي بظلالها الخبيثة على جهود الدولة في المحافظة على ثرواته المتمثلة في شبابه -قادة المستقبل- وكذلك الأجيال القادمة.
ومع بداية المناقشة من حيث المبدأ، وتعقيبات النواب، من أجل أهمية هذا القانون وضرورته في المرحلة الحالية لمواجهة المواد التخليقة من المخدرات، لحماية الشباب، قال المستشار بهاء أبو
شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أنه إبان مناقشة القانون باللجنة التشريعية لم تكن الفرصة متاحه له للمشاركة، ومن ثم فهو يري أن النصوص المقترحة، غير منضبطة من الناحية الفنية والصياغة القانونية والدستورية، مع تعارضها لمواد في ذات القانون، مع فرض عقوبات معالجة بالأساس في مواد أخري بالقانون، بالإضافة إلي عدم تحديد المواد التخليقة علي وجه الدقه، مثلما هو محدد بالقانون القائم للمواد المخدرة "جوهر" بالجدول"1" والجدول 2"، بالإضافة أيضا لعدم المعالجة المالية بشأن الضبط الجمركي، مثلما نصت عليه المادة 33 بالمواد المخدرة التقليدية، وأيضا العقوبات الخاصة بتهيئة المكان للتعاطي والإتجار ، حيث السجن ، في الوقت الذي يكون التعاطي هو السجن المشدد.
وأكد أبو شقة أن رؤيته لا تتعارض مع ضرورة المواجهة الحاسمة لهذه المواد المخدرة والتخليقه، وأنها تمثل ضرر علي المجتمع، والجهود المبذولة لابد أن تتكل بالنجاح، مشيرا إلي عدم تحديد المادة المخدرة التخليقه بشكل واضح، ستكون نهاية كل القضايا البراءة، موضحاً أن المادة الأولي من القانون تتضمن أحقية وزير الصحة بإضافة أي مادة تستحدث للجداول المخدرة ومن ثم تكون النصوص المقترحة لا جدوي منها بهذه الطريقه. مقترحا بأن يتم إعادة الأمر للجنة التشريعية مرة أخري للدراسة.
وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن الملاحظات في محلها، خاصة أن القانون الحالي بمادته الأولي تعطي الحق لوزير الصحة أن يضيف أي مادة مخدرة تُستجد إلى الجداول المخدرة، والجدول مفتوح بحكم القانون لوزير الصحة ، وبالتالي لاجدوي من النصوص، المقترحة بالإضافة إلي تعارضها مع القانون القائم، وهذا القانون يحتاج إلي مراجعة دقيقة مثلما ذكر رئيس اللجنة التشريعية.
وأتاح رئيس المجلس الفرص لممثل الداخلية اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتأكيده علي أن الأمر أكبر بكثير مما هو متخيل خاصة أن المواد المستحدثة والتخليقية غزت السوق وأضرارها أصبحت كثيرة، مؤكدا أن المستهدف من القانون مواجهة الأمر الذي ينتج عن استخدام هذه المواد، مشيرا إلي أن الأمر ليس في حاجة إلي تحديد المادة المخدرة، لأنه يتم التلاعب بها بصورة كبيرة، ويتم تجميعها بمواد كثيرة تتجاوز ال800مادة ، وكل قضية يتم ضبطها تحصل علي براءة كون هذه المواد غير مصنفه كونها مخدرات، والدول العربية سبقتنا كثيرا في ذلك قائلا:" الاستروكس والفودو من المواد التخليقه التى لا نستطيع مواجهتا وغيرها من المواد التى يتم التلاعب بها"
وعقب علي حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال:" أي مادة حديثه أو جديدة يتم ضمها للجدول 1 وهذا حق لوزير الصحة ... لو كل يوم ظهر نوع جديد يتم ضمه للجدول "، مؤكدا علي أن
النص بالطريقه المقترحة لن يستطيع أن يطبقها القاضي لأنها غير محدد للمادة المخدرة بشكل واضح.
وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث، بتأكيده علي أنه يوجد حقائق دستورية وحقائق قانونية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، متسائلا:" كيف يمكن أن نكون أمام نص منضبط... إذا لم نكن أما تحديد نص للمادة المخدرة"، متابعا:" نحن أمام مواد بطبيعتها ومواد تخليقية بحسب القانون القائم أي مركبة" والجدول بحسب المادة رقم واحد بالقانون تنص بشكل واضح علي المواد المخدرة وضمتها ، ولكن بحسب النصوص المقترحه لا يوجد ما يحدد هذا الأمر قائلا:" نشوف المواد الجديدة ويتم ضمها للجدول لأنه بهذه الصورة نتحول إلي فوضي تشريعية ونضع القاضي في حرج... وأؤكد أيضا أن حديثه لا يتعارض مع أنه لا خلاف في أن هناك مواد مستحدث تشكل خطورة ...وهذه المواد لابد من مواجهتها من خلال نص منضبط يحدد الفعل ... والعقوبة لابد أن يكون لها فعل محدد.... لا نستطيع أن نكون أمام نص غير منضبط".
وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال: "نرجع لحكم المحكمة الدستورية... تحدثت عن ضرورة أن تكون النصوص العقابية محددة ومنضبطة وهذا الشكل يؤدي إلي عدم الدستورية ، ولابد من تحديد نوعية المواد المخدرة حتى تطبق العقوبة عليها بشكل واضح"، فيما قال المستشار عمر مروان، أنه لا خلاف مع البرلمان في أن الأمر يحتاج إلي ضبط .وتحديد بشكل واضح.
وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن إدراج جميع المواد المستحدثه من المخدرات سيواجه صعوبة كبيرة، خاصة أن معظمها يتم استخدامه بشكل طبي، فيما عقب عليه رئيس المجلس بأن جميع المواد المخدرة لها استخدامات سلبية وإيجابية وتستخدم بشكل طبي، ويحق لوزير الصحة أن يحدد الأمر وفق القانون قائلا:" لو فيه 2000 نوع بشكل يومي يتم إدراجهم بالجدول".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعة أيضا بأنه لا خلاف أننا كل يوم أمام مستحدثات لمواد تخليقيه، ولابد من مواجهتها ولكن من خلال نصوص منضبطه، كما تحدث رئيس المجلس د. علي عبد العال، وأن النص العقابي لابد أن يكون منضبط وإذا كنا في عجله يحق لوزير الصحة إضافة المواد الجديدة، لأنه بهذه الصورة النصوص المقترحة تعطي براءة، ولا يتصور أن هذا المجلس أصدر 450 تشريع يأتي ويصدر نص غير منضبط.
وأتفق معه النائب الوفدي محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا السجال لصالح طرفي المعادلة، ولايوجد أي تعارض، حيث الداخلية حريصة علي مواجهة المستحدث من المواد المخدرة، و اللجنة التشريعية حريصة علي عدم المساس بحرية المواطن، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص من أجل الحفاظ الحفاظ علي النظام، مقترحا أن يتم إرجاء البت ويحال مرة أخري للجنة التشريعية مع توفير المزيد من الوقت لتوحيد المصلحة العامة حفاظ علي نص منضبط ومواجهة الظاهرة الإجرامية.
كما عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بقوله:" اللجنة علي استعدا تنعقد صباح الثلاثاء، وفي غضون ساعتين نعد أن نصل لنصوص منضبطة تحقق الهدف الأول من مواجهة الظاهرة الإجرامية التى تشكل خطورة علي المجتمع الخاصة بالمواد المستحدثه من المخدرات والهدف الثاني الوصول لنص منضبط سواء من الزاوية الدستورية أو فن الصياغة حتى لا يتعاض مع نصوص القانون الأخري.
واستجاب رئيس المجلس د. علي عبد العال لطلب أبو شقة، مع حضور ممثلي الحكومي، فيما وجه أبو شقة الشكر لرئيس المجلس، مؤكدا علي أنه كما ذكر رئيس المجلس أن ضميره القانوني وتاريخه القانوني ما كان يسمح أن نكون أمام نص غير منضبط، فإنه يتضامن مع هذا التوجه، وأن ضميره وفكره وتاريخه وتجربته القانونية منذ عام 1959 حتي الآن لا يمكن أن نقر نص غير منضبط ، المجلس لا يمكن بأي حال أن يمرر قانون به نص غير منضبط أو شبهة عدم دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.