الأمور المستعجلة تنظر حظر ترشح القضاه في انتخابات النوادي 29 نوفمبر كتب وليد زيدان قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تحديد جلسة 29 نوفمبر، للنظر في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد لحظر ترشح القضاه في النوادي وطالب "حامد" في الدعوى بحظر ترشح القضاة في انتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية لأن ترشحهم دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدواناً على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون وأضاف أن النوادي الرياضية والاجتماعية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي. وأكد أن قيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي يعد انتهاكاً للقانون مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على أنه لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق وإستقلال القضاء وكرامته كما تنص المادة 73 على أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته كما لفت إلى أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه :- "لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته". كما نصت المادة 95 على "حظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها". وأوضح أن ترشح القضاة للانتخابات النوادي الرياضية وانزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم. وأردف أن تولي القضاة مجالس إدارات الأندية يعد إهداراً للوقت والجهد الذي تحتاجه المحاكم ويعطل إنجاز القضايا. وطالب مقيم الدعوى، الحكم في مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية للانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي.