التقت لجنة الإصلاح التشريعي، بأعضاء اللجنة لتشريعية التي أعدت قانون العمل، الثلاثاء 16 فبراير، لمناقشتها في فلسفة ومواد القانون، وتقرر تأجيل المناقشة لاجتماع قادم، لحين التوافق مع باقي مؤسسات منظمات رجال الأعمال واتحاد الأعمال بشأن عدد من مواده. حضر الاجتماع ، نائب رئيس هيئة قضايا وعضو اللجنة التشريعية لإعداد قانون العمل المستشار أيمن سيد محمد، والمنظمات النقابية، وعضو المكتب الفني لمكتب وزير القوى العاملة إيهاب عليان، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد أبو المواهب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي المستشار هشام حلمي، وبرئاسة المستشار منصف نجيب نائب رئيس مجلس الدولة السابق. وكشفت مصادر بلجة الإصلاح التشريعي أن القانون سيتم مراجعته في اللجنة التشريعية قريبًا، وسيتم عرضه على البرلمان مباشرة بمجرد التوافق مع منظمات رجال الأعمال واتحاد العمال. وقالت المصادر إن مشروع القانون نص على إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال، وفقًا للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال، تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوي فيما بينهم. ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وحظر المشروع على أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة أو الوكالة، مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسري هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن المهن التي يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص. كما حظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أي مقابل - بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أي مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التي تتعامل معها، وفقا للاتفاق المبرم بينهما، سواء في مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه. وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة. ورفض المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة ببلدانها. ومنع المشروع، الجهات السابقة تقاضي أي مبالغ من العامل بطريق مباشر أو غير مباشر، ويحق لها أن تقاضى أتعابها من أصحاب الأعمال وفقا للاتفاق المبرم بينهما. ونص المشروع على عدم الجواز للأجنبي بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.