تنظم وزارة القوى العاملة والهجرة خلال أيام جلسة الحوار المجتمعى الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلى العمال وأصحاب الأعمال. وأكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق الجميع من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال على مشروع القانون، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب القادم . وأضافت "العشرى" أن مشروع قانون العمل الجديد يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، ونأمل أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة، حتى لا يقال إننا نفرض مشروعا على طرفى العمل. وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالى يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب وقد تم إضافة تعريف محدد للإضراب الكلى والجزئى والاعتصام، حيث إن عدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق قد أثار العديد من المشكلات، والخلط بين ما هو إضراب وما هو اعتصام. وأردفت الوزيرة أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. وحظر المشروع على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسرى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص. كما يحظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أى مقابل - بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أى مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التى تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما، سواء فى مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه. وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة. ونص المشروع على عدم الجواز للأجنبى بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.