سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العمال ورجال الأعمال يستكملون الحوار حول مشروع قانون العمل.. التوافق على 43 مادة منها إنشاء مجلس قومى للقوى العاملة.. والترخيص شرط أساسى للمقاول والمتعهد.. وفترة الاختبار لا تزيد عن 3 شهور فى العقد
يستكمل خلال الأيام المقبلة العمال ورجال الأعمال الحوار المجتمعى برعاية وزارة القوى العاملة، حول مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء وإقراره من مجلس النواب المقبل عقب إجراء الانتخابات البرلمانية. وأقر الطرفان على مدار 3 جلسات ماضية من الحوار 43 مادة "منها 9 مواد إصدار، و10 تعاريف وأحكام عامة على رأس هذه المواد إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعينة، ولاتحادات العمال وفقآ للتمثيل النسبى لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوى فيما بينهم. ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وألزم المشروع جهة العمل بعدم تشغيل طالبى العمل ما لم يكن حاصلاً على شهادة القيد "كعب العمل"، وعدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك وفقا للقانون. وحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة او الوكالة مزاولة عمليات التشغيل او اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل او تكليف العاملين لدية لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسرى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص. كما حظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أى مقابل - بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أى مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التى تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما، سواء فى مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه. وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة ببلدانها. ونص على عدم الجواز للأجانب بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. وحدد فترة الاختبار فى عقد العمل غير محدد المدة، وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر أما بالنسبة لعقد العمل محدد المدة فلا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهراً على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.