أوصي تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر . واكد التقرير الذى صدر فى 13 ورقة ان انتخابات النادى الاهلى تمت باجراءات سلمية ومطابقة للقانون ، وانه لايوجد مافسدها سواءا قرارات ادارية او ماتضمنه الطعن من عمليات تزويير فى الاصوات وجاء فى تقرير المفوضين الذي أعده المستشار المستشار محمد غيث تحت إشراف المستشار فتحي ذكي نائب رئيس مجلس الدولة ان اانتخابات النادى الاهلى اجريت باجراءات سليمة ووافقت صحيح القانون ، مضيفا ان استناد الطاعن الى بطلان الانتخابات نظرا لصدور قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية من غير مختص وهو مدير مدرية الشباب والرياضة فى القاهرة فأن المردود عليه بأن المادة (43) من لائحة النظام الاساسى بالاندية قد اجازت للمديرية ان تنتدب ممثل لها لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية بالاشراف على الاعداد لاجرائتها وتسهيل اعمالها . واضاف التقرير ان المادة (43) الزمت المجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لادارة الانتخابات اذا زاد عدد اعضاء النادى عن 20 الف عضو وهو ماينطبق على النادى الاهلى ..كما اتاحت اللائحة لوزير الرياضة بتفويض وكلاء الوزارات ومديرى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات فى الاختصاصات التى حددتها المادتين 43 و46 ، وبناء على هذا التفويض صدر اقرارا مديرية الشاب والرياضة بالقاهرة رقم 56لسنة 2004 بتشكيل اللجنة الثلاثية خلال مدة التفويض التى تنتهى فى 31 مارس 2014 ، الام الذى يكون هذا اقرار قد صدر من غير مختص دون ان ينال من ذلك عدم تضمن ديباجة القرار المشار اليه هذا التفويض ، حيث انه لايجوز اهدار اردة الجمعية العمومية لورود اخطاء فى صياغة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة . واضاف التقرير انه فيما يتعلق بما اورده الطاعن من وجود تزويير فى محاضر الفرز ، من حيث ان عدد المصوتين فى اليوم الثانى بلغ 17986، فى حين انه اثناء عرض المحضر لعملية الفرز اثبت ان عدد من ادلوا باصواتهم 17726عضوا ، اى بفارق 260 عضوا ، وان ذلك مردود عليه بانه يتعين فى شان المنازعات المتعلقة بالجمعية العمومية النظر لها باعتبار ان الجمعية العمومية هى السلطة العليا ويجب ان يراعى ان تكون القرارات الصادرة منها ، معبرة عن ارادتها ، وممااتجهت اليه ، وحيث ان الثابت من الاطلاع فى محضر الفرز ان الفارق بين اخر من فاز بالمقعد فى انتخابات مجلس الادارة سواءا على مقعد الرئيس او نائب الرئيس او امين الصندوق او العضوية فوق السن او تحت السن وبين التالى له يزيد فى اقل الحالا عن 500صوتا ، الامر الذى لن يؤثر عدد 260 صوت المشار اليهما فى ارداة الجمعية العمومية . وقالت تقرير هيئة المفوضين انه لاينال مما تقدم قيام اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بالتواجد فى مكان العملية الانتخابية والتوقيع على محضر الفرز ، ومردو عليه بان اللجنة الثلاثية ، يتعين عليها التواجد من بداية العملية الانتخابية وحتى انتهائها مرورا بكافة مراحلها ، للتحقيق من اجراءتها والقانون واستكمال اعمال الجمعية. واشار التقرير انه فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بمواعيد الانتخابات التى اشار اليها الطاعن ، من حيث حدد مواعيد معينة لاتخاذ اجراءات من قبل الجهة الادارية والجهة المركزية وان مخالفة تلك المواعيد يبطل الاجراءات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، فمردود عليها ، ان كافة المواعيد الورادة بلائحة النظام الاساسى للاندية الصادر برقم 929 لسنة 2013 ، هى مواعيد تنظيمية لايرتبط بمخالفتها بطلان الانتخابات . وانتهى التقرير الى التوصية للمحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة ببطلان انتخابات النادى الاهلى ، والزام الطاعنين المصروفات. كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي قررت تأجيل الفصل في طعن النادي الأهلي والحكومة على حكم اأول درجة إلى جلسة 17 يناير الحالي.