* تقرير المفوضين: * انتخابات الأهلى تمت بإجراءات سلمية ومطابقة للقانون * لا يوجد قرارات إدارية أو ما تضمنه الطعن من عمليات تزويير فى الأصوات * تشكيل اللجنة الثلاثية من غير مختص لا تفسد الانتخابات أوصي تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر. وأكد التقرير الذى صدر فى 13 ورقة أن انتخابات النادى الأهلى تمت باجراءات سلمية ومطابقة للقانون، وانه لايوجد ما فسدها سواءا قرارات إدارية أو ماتضمنه الطعن من عمليات تزويير فى الأصوات. وجاء فى تقرير المفوضين الذي أعده المستشار المستشار محمد غيث تحت إشراف المستشار فتحي ذكي نائب رئيس مجلس الدولة، أن اانتخابات النادى الأهلى أجريت بإجراءات سليمة ووافقت صحيح القانون ، مضيفا أن استناد الطاعن إلى بطلان الانتخابات نظرا لصدور قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية من غير مختص وهو مدير مدرية الشباب والرياضة فى القاهرة فإن المردود عليه بأن المادة (43) من لائحة النظام الاساسى بالأندية قد أجازت للمديرية أن تنتدب ممثل لها لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية بالإشراف على الإعداد لإجرائتها وتسهيل أعمالها. وأضاف التقرير أن المادة (43) ألزمت المجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الانتخابات ‘ذا زاد عدد أعضاء النادى عن 20 ألف عضو وهو ماينطبق على النادى الأهلى. كما أتاحت اللائحة لوزير الرياضة بتفويض وكلاء الوزارات ومديرى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات فى الاختصاصات التى حددتها المادتين 43 و46 ، وبناء على هذا التفويض صدر اقرارا مديرية الشاب والرياضة بالقاهرة رقم 56لسنة 2004 بتشكيل اللجنة الثلاثية خلال مدة التفويض التى تنتهى فى 31 مارس 2014 ، الام الذى يكون هذا اقرار قد صدر من غير مختص دون ان ينال من ذلك عدم تضمن ديباجة القرار المشار اليه هذا التفويض ، حيث انه لايجوز اهدار اردة الجمعية العمومية لورود أخطاء فى صياغة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة. وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بما أورده الطاعن من وجود تزوير فى محاضر الفرز، من حيث عدد المصوتين فى اليوم الثانى بلغ 17986، فى حين أنه أثناء عرض المحضر لعملية الفرز اثبت أن عدد من أدلوا بأصواتهم 17726عضوا، أى بفارق 260 عضوا ، وأن ذلك مردود عليه بأنه يتعين فى شأن المنازعات المتعلقة بالجمعية العمومية النظر لها باعتبار أن الجمعية العمومية هى السلطة العليا، ويجب أن يراعى أن تكون القرارات الصادرة منها ، معبرة عن إرادتها، ومما اتجهت إليه. وحيث ان الثابت من الاطلاع فى محضر الفرز أن الفارق بين آخر من فاز بالمقعد فى انتخابات مجلس الإدارة سواءا على مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو العضوية فوق السن أو تحت السن، وبالتالى له يزيد فى أقل الأحوال عن 500 صوت، الأمر الذى لن يؤثر عدد 260 صوتا المشار إليهما فى إرداة الجمعية العمومية . وقالت تقرير هيئة المفوضين إنه لاينال مما تقدم قيام اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بالتواجد فى مكان العملية الانتخابية والتوقيع على محضر الفرز ، ومردو عليه بان اللجنة الثلاثية ، يتعين عليها التواجد من بداية العملية الانتخابية وحتى انتهائها مرورا بكافة مراحلها ، للتحقيق من اجراءتها والقانون واستكمال اعمال الجمعية واشار التقرير انه فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بمواعيد الانتخابات التى اشار اليها الطاعن ، من حيث حدد مواعيد معينة لاتخاذ اجراءات من قبل الجهة الادارية والجهة المركزية وان مخالفة تلك المواعيد يبطل الاجراءات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، فمردود عليها ، ان كافة المواعيد الورادة بلائحة النظام الاساسى للاندية الصادر برقم 929 لسنة 2013 ، هى مواعيد تنظيمية لايرتبط بمخالفتها بطلان الانتخابات . وانتهى التقرير الى التوصية للمحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة ببطلان انتخابات النادى الاهلى ، والزام الطاعنين المصروفات كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي قررت تأجيل الفصل في طعن النادي الأهلي والحكومة على حكم اأول درجة إلى جلسة 17 يناير الحالي.