أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي يقضى بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وإقرار عقوبة الحبس 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف، ولا تزيد على 100 ألف جنيه. ورحبت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي بالخطوات المتتالية التي تتخذها وزارة العدل في الفترة الأخيرة لإنصاف المرأة المصرية ، مؤكدةً أن كثيراً من المشاكل الأسرية التي نعاني منها حالياً تأتي نتاجاً لعدم إعطاءها الاهتمام الكافي من قبل السلطات فيما مضى . وأكدت تلاوي أن المجلس سبق وأن تقدم بمقترح إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند ، لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943 ، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى ، لافتةً أن وزير العدل استجاب لمقترح المجلس وخرج للنور . وأوضحت أن المجلس طالب كذلك في مقترحه بضرورة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة " ذكراً أو أنثى" نصيبه الشرعي ، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها ؛ وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس ، كما تضمن المقترح معاقبة كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأكدت رئيس المجلس أن مقترح المجلس جاء استشعارا لخطورة تلك القضية من واقع الشكاوى الكثيرة التي تلقاها من السيدات في جميع المحافظات – وليس الصعيد فقط- وفقاً للاعتقاد الشائع ، موضحةً أن بعض العادات والتقاليد السلبية الموروثة تؤدي وبكل أسف إلى اتجاه البعض لمنع المرأة من الحصول على حقها في الميراث رغم مخالفة ذلك للشرع .