أحالت محكمة القضاء الإداري الدعاوى المقامة من عدد من أساتذة جامعة القاهرة لبطلان إحالتهم إلى النيابة العامة لانتمائهم لجماعة الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وأقام الدعاوى باكينام رشاد الشرقاوي، وعبد الله شعلة وسيف عبد الفتاح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأميمة كامل الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ونرمين محمد عبد الباري المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب، و ياسر أحمد الصيرفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق. وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجامعة بإحالتهم للنيابة باطل لأنه صدر من سلطة غير مختصة، وذلك طبقا للمادة 105 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، التي نظمت كيفية معاقبة أستاذ الجامعة بأن يتم التحقيق معه من خلال أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة وبعد الانتهاء من التحقيق يحال الأستاذ بمجلس تأديب والذي يقرر إما حفظ التحقيق أو معاقبة الأستاذ بالتنبيه واللوم. وأكد الأساتذة أن إحالتهم للنيابة مخالفة لأحكام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي أكدت عدم جواز رد الفعل في مجال التأديب إلى المجال الجنائي أو الجريمة الجنائية، لأن ذلك يؤدى إلى الإخلال بمبدأ استقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية. وأكد مقيمو الدعوة بطلان إحالتهم للنيابة لبطلان التحقيق معهم لعدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ولوجود خصومة بينهم وبين رئيس الجامعة د.جابر جاد نصار لأنه ذو توجه سياسي معروف.