قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقام من عمرو حمزاوي النائب السابق بمجلس الشعب على قرار وضع اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر، لجلسة 30 أغسطس للاطلاع على المستندات. قال حمزاوي في طعنه "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وعلم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأضاف حمزاوي أن مقدم البلاغ اعتقد أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب العشر مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر". وأضاف حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه". قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المقام من عمرو حمزاوي النائب السابق بمجلس الشعب على قرار وضع اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر، لجلسة 30 أغسطس للاطلاع على المستندات. قال حمزاوي في طعنه "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وعلم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأضاف حمزاوي أن مقدم البلاغ اعتقد أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب العشر مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بقرار منعه من السفر". وأضاف حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".