تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة طلب بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة تعزيز بند 3 نوع 16 مكافآت حضور جلسات ولجان بالباب الأول بموازنة هذه الجهات. وأنه تطبيقا لأحكام المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل حضور اللجان والجلسات والتي نصت على أن (لا تمنح المكافأة أو البدل المشار إليه في المادة السابقة للأعضاء المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها). وعليه يحظر على العاملين بالدولة عند تطبيق هذا القرار صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور اللجان والجلسات ما دامت اللجنة تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب أدائه للوظيفة حيث أن ذلك يعتبر امتداد لعمله وكذلك العامل المنتدب أو المعار. ويمتنع على الجهات الإدارية طلب تعزيز هذا البند إلا بتوافر مناط الاستحقاق.