أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- فتوى قانونية رفضت فيها طلب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلزام محافظة جنوبسيناء سداد الاشتراكات عن مكافآت بعض العاملين المنتدبين من المحافظة؛ للعمل بلجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة في غير أوقات العمل الرسمية. وقال المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية - إن الأجر في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والذي يستحق عنه العامل معاش الأجر الأساسي، أو معاش الأجر المتغير، هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية نظير عمله الأصلي (ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد. ومن ثم فلا يعد أجرًا في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي ما يحصل عليه العامل نظير قيامه بأعباء وظيفة انتدب إليها، أو شغلها بصفة مؤقتة - ولو كان المقابل الذي يحصل عليه نظير قيامه بهذه الأعمال يصرف من جهة عمله الأصلية - وينتفي في هذه الحالة مناط استحقاق الاشتراكات التأمينية عن هذا المقابل. وكانت لجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة التابعة لمحافظة جنوبسيناء قامت بانتداب بعض العاملين من ديوان عام المحافظة، في غير أوقات العمل الرسمية لأداء بعض الأعمال الخاصة باللجنة، وما يتقاضاه هؤلاء العاملون نظير العمل باللجنة المذكورة لا يدخل في مفهوم الأجر المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي؛ لعدم ادراجه ضمن عملهم الأصلي بالمحافظة، وينتفي بشأنه مناط استحقاق الاشتراكات التأمينية.