قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تأييد قرار رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي، بتعيين د.سهير لطفي، في منصب أمين عام المجلس القومي للمرأة. وأوصت محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم برفض الطعن على قرار اختيار الأمين العام للمجلس، وإعادة اختياره عن طريق الانتخاب.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، إن المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومي للمرأة تنص على أن يكون للمجلس القومي للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه".
وأكدت "المفوضين" على أن المشرع أفرد لرئيس المجلس سلطة تعيينه وتحديد مكافآته سلطة مطلقة دونما قيد أو شرط وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ودونما تدخل من أحد وأن سلطة التعيين هنا امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة، ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف التي حدد المشرع المختص بإصدار قرار التعيين فيها سيظل على وجه الدوام واجبا يستهدف الصالح العام باختيار أنسب العناصر، وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها طالما كان مستمدا من القانون ومحددا للاختصاصات وإطار ومدة شغل الوظيفة.
وبإعمال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن رئيس المجلس القومي للمرأة قد أعمل صحيح التشريع رقم 9 لسنة 2000 فيما نص عليه عملا بالمادة السادسة منه بسلطته في تعيين الأمين العام للمجلس دونما قيد أو حظر على الرئيس في مباشرة اختصاصاته التي خولها له المشرع.