رفضت هيئة مفوضى الدولة إلغاء القرار الصادر من السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بتعيين الدكتورة سهير لطفى، فى منصب أمين عام المجلس القومى للمرأة، وأوصت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم برفض الدعوى التى أقامتها دينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة والتى طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وإعادة اختيار الأمين العام عن طريق الانتخاب. وكانت مقيمة الدعوى قد ذكرت أنه بتاريخ 11 فبراير 2012 صدر قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة وضم 30 عضوا وبتاريخ 19 فبراير انعقدت الجلسة الإجرائية لاختيار هيئة مكتب المجلس "الرئيس- نائب الرئيس – الأمين العام- نائب الأمين العام "إلا أنه فى مارس من العام نفسه قامت السفيرة التلاوى بإصدار قرار منفرد بتعيين الدكتورة سهير لطفى بمنصب أمين عام المجلس. وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، إن المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة تنص على أن يكون للمجلس القومى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه". وأكدت المفوضين على أن المشرع أفرد لرئيس المجلس سلطة تعيينه وتحديد مكافآته سلطة مطلقة دونما قيد أو شرط وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ودونما تدخل من أحد وأن سلطة التعيين هنا امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة، ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية فى مجال التعيين فى الوظائف التى حدد المشرع المختص بإصدار قرار التعيين فيها سيظل على وجه الدوام واجبا يستهدف الصالح العام باختيار أنسب العناصر، وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التى تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها طالما كان مستمدا من القانون ومحددا للاختصاصات وإطار ومدة شغل الوظيفة. وبإعمال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن رئيس المجلس القومى للمرأة قد أعمل صحيح التشريع رقم 9 لسنة 2000 فيما نص عليه عملا بالمادة السادسة منه بسلطته فى تعيين الأمين العام للمجلس دونما قيد أو حظر على الرئيس فى مباشرة اختصاصاته التى خولها له المشرع.