رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين، وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل، وأيدت عودتهم للعمل. كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم .
وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذي طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
كان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم، مؤكداً أن محاكم القضاء الإداري غير مختصة في نظر دعاوى الضباط الملتحين وأن إحالتهم للاحتياط، بسبب إطلاق لحاهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي يختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطي هو قرار احترازي لتقويم الضابط في سلوكه وانضباطه.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها لإطلاق ضباط الشرطة للحاهم بأن إطلاق اللحية لا تصل إلى درجه الخطورة التي تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالي فلا يوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط.