رفضت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العنيين نائب رئيس مجلس الدولة طعن وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري أول درجة، بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين، وإلزام الوزارة بعودتهم للعمل. كانت هيئة مفوضى الدولة، قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم.
طالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
قال التقرير الذى أعده المستشار محمد هندواي نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع الدستوري، أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية، وعلى الحقوق والحريات وان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم ،هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته.
أكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة، الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة، ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة.
أوضح التقرير، أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها، فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط .
كان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم، مؤكدًا أن محاكم القضاء الإداري غير مختص فى نظر دعاوى الضباط الملتحين، وان إحالتهم للاحتياط، بسبب إطلاق لحاهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي تختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطي هو قرار احترازي لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه.
كانت محكمة القضاء الإداري، فى الإسكندرية قد استندت فى أسباب حكمها فى إطلاق ضباط الشرطة للحاهم بأن إطلاق اللحية لا تصل إلى درجه الخطورة التى تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالي فلا يوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط.