أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم وطالبت هيئة المفوضين برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. وقال تقرير المفوضين الذى أعده المستشار محمد هنداوى نائب رئيس مجلس الدولة, إن المشرع الدستورى أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وأن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته. وأكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لايمثل مخالفة تأديبية ولاتمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لايمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام ولم تنال من شأن ضابط الشرطة . وأكد التقرير أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظم لتأديب ضباطها فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بإحالته احتياطيا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لايمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم مؤكدا أن محاكم القضاء الإدارى غير مختصة فى نظر دعاوى الضباط الملتحين وأن إحالتهم للاحتاط بسبب طلق لحياهم له طبيعة تأديبية وهو قرار تأديبي يختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإدارى كما أن قرار إحالتهم للاحتياطى هو قرار احترازى لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه. وكانت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية قد استندت فى أسباب حكمها فى إطلاق ضباط الشرطة للحياهم بأن إطلاق اللحية لاتصل إلى درجة الخطورة التى تهدد الصالح العام ولاتنال من شأن وظيفه ضابط الشرطة ولاثقة المواطنين فيه وبالتالى فلايوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط.