مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى بالإسكندرية :إدراج الرئيس ضمن قرار الحد الأقصى للاجور

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين ضمن الفئات الواردة بقراره رقم 322 لسنة 2012 بتحديد الحد الأقصى للأجور.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش .
قالت المحكمة إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري قد تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أي شخص يعمل في الدولة وأيا كانت صفته ولو كانت وظيفته مؤقتة للحد الأقصى للدخول ,ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، والزم رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا تنفيذيا للمرسوم بقانون ,وقد ورد هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه على فئة دون أخرى ,إلا أن رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة هي الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة دون أن يشمل فئات أخرى هي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين فمن ثم يكون قراره السلبي بالامتناع عن إدراج تلك الفئات من الخضوع للحد الأقصى للدخل كسائر العاملين في الدولة مخالفا لحكم القانون وباعتبار أن لا يجوز لسلطة أدنى أن تخصص ما شمله العموم الصادر من سلطة أعلي فلا تخصيص بغير مخصص
,
وأضافت المحكمة ان التسريب الذي ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق التشريع كقاعدة عامة ومجردة على الكافة هو الذي نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها وهو الذي عانت منه البلاد طويلا وهو الباعث على الثورة الشعبية التى اندلعت فى 25 يناير 2011 معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذي قامت الثورة من اجله وأزاحت النظام وإزالته من الوطن فكانت الثورة الخلاص المبارك ومن ثم فلا يجوز ان يكون هناك بابا مواربا يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذي صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه فاذا ما كان المرسوم بقانون قد نص من ألفاظ العموم والشمول بخضوع اى شخص يعمل في الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كانت صفته فليس لسلطة أدنى ان تنال من هذا العموم وتحدد فئات دون أخرى على نحو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه خاصة وان فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين هي التي كان يجب أن تلتزم وتخضع لمضمون هذا المرسوم بقانون باعتبار ان هؤلاء هم المثل والقدوة فى المجتمع ,وان صلاحهم او فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل اليه الصلاح او الفساد حيثما يولوا عليهم ,فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسؤولية والالتزام بحكم القانون
وذكرت المحكمة :انه لا ينال من ذلك ,القول بان تلك الفئات تخضع للحد الأقصى للدخل بموجب قانون العاملين بالدولة فذلك مردود عليه بنص المادة 40 منه التي نصت على أن تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول رقم 1 المرفق وبالاطلاع عليه فقد خلا من تحديد تلك الفئات وان أعلى وظيفة وردت به هي وكيل أول وزارة ,ولا يغير من ذلك أيضا القول بان مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصى للدخل ,لان المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية بل أورد باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل في الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كان صفته ,فضلا عن أن المرسوم بقانون قد نسخ القوانين السابقة من مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعارض مع الحد الأقصى.
واختتمت المحكمة :بأنها هي العليمة بأنها تقضى ولا تحل محل الإدارة في تسيير أركان الدولة لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب القرار الطعين من شوائبه حتى لا يفلت تصرف الإدارة من الهداية والصواب الذى عناه المشرع وهدف اليه ,قد تكشف لديها من الحكمة والمسار التاريخي لاحترام القواعد القانونية ان الأخطار التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والإفلات من شمولها وقصرها على فئات محددة لتفوز الأخرى بالمال والنفوذ والسيطرة هو الأمر الذي مكن البعض فى ظل النظام السابق من سلب المال العام والإفلات به إلى حيث مستقر سحيق قد يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة ,ومن ثم يضيع جهد أبنائه وعرق بل ودماء أفراده وهذا بسبب عدم إحكام الصياغة القانونية التي تتولاها الجهات التنفيذية ولو في مستواها الأعلى مثل قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي المطعون فيه الذى نال كثرا من عموم وشمول المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ارتضاه الشعب كسلطة حكم وتشريع فى الفترة الانتقالية للثورة حتى تم تسليم سلطة الحكم لرئيس مدني منتخب لم يعترض عليه المجلس العسكري بل هو الذى دعمه بوصفه المعبر عن نبض الشارع المصري وخادما لإرادته فى ذلك الوقت وقد كان الشعب يأمل فى مشروع الدستور الجديد ان يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل فى الدولة ايا كانت صفته للحد الأقصى للدخل دونما استثناء ,الا ان المادة 14 منه جاءت مخيبة لأمال الشعب حينما أجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصى للدخل ,ولم يصبح ذلك المشروع دستورا نافذا معمولا به حتى تاريخ صدور الحكم الماثل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.