سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
للشهرة وتصفية الحسابات البلاغات الكيدية.. صداع في رأس أجهزة التحقيق رجال القانون: يجب وضع ضوابط لتقديم البلاغات وإلزام المبلغ بعدم تكرارها في جهات مختلفة
المستشار احمد الخطيب - د. فوزية عبدالستار تتصدر الصفحات الأولي للصحف اليومية أخبار البلاغات التي يتقدم بها بعض المواطنين والمحامين ضد رموز النظام السابق والحالي والتي تحوي اتهامات قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة، البعض يهدف للإبلاغ عن وقائع حقيقية تحتاج التحقيق والبعض الأغلب بلاغات كيدية لتصفية الحسابات ولتحقيق الشهرة وجذب الأضواء والظهور في الفضائيات.. انعكس هذا السلوك بقوة علي عدد البلاغات لدي سلطات التحقيق وأصبح يعيق عملها علي النحو الذي يستدعي فتح هذا الملف والبحث عن حلول فورية له. يقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية إن حق الإبلاغ هو أحد أفرع حق التقاضي أو حق اللجوء للقاضي الطبيعي والذي كفله الدستور ولا يجوز لأي مواطن أو جهة مسئولة مصادرة ذلك الحق أو الحجر عليه.. إلا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تعدد البلاغات الكيدية والبلاغات المقصود بها الشهرة وجذب الأضواء وتصفية الحسابات بعد قيام الثورة دون أن يكون لها ثمة سند قانوني أو واقعي وقد أثرت هذه الظاهرة جذرياً علي الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي بصورة جلية بل وأرهقت جهات التحقيق بشأن وقائع لا تنطوي علي ثمة جريمة . تدخل تشريعي ويناشد الخطيب الجهات المسئولة والمواطن المتضرر، ضرورة التقدم بالشكوي لاستصدار الأحكام علي مقدمي البلاغات الكاذبة وسرعة تنفيذها بمعاقبة المتهمين وتحقيق الردع لغيرهم.. واختتم الخطيب كلامه قائلاً إنه يتعين لمواجهة تلك الظاهرة ضرورة النص علي حق النيابة العامة في مباشرة تحريك الدعوي الجنائية وجوبياً في حال عدم قيام المجني عليه برفع دعوي وكذلك النص علي إلزام المُبلغ بتقديم مستندات دالة علي صحة بلاغه وإلا يحق للنيابة العامة حفظ التحقيق. ويوافقه في الرأي القاضي محمد ابراهيم رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية مضيفاً أن التعامل قانونياً مع هذه الظاهرة هو من المبادئ الدقيقة للغاية وإعماله صعب ونادر لأن الأمر تتجاذبه فكرتين الأولي هي أن المواطن أياً من كان له حق التبليغ عن أي واقعة وضد أي شخص وبالتالي استخدامه لهذا الحق ليس جريمة.. والثانية أنه من خلال استخدامه لهذا الحق من الممكن أن ينتج عنه ضرر للآخرين قد يكون هذا الضرر متعمدا وقد يكون غير ذلك وهذا متعلق بنية مُقدم البلاغ وهو ما لا يمكن إثباته أو التأكد منه، لذلك لا يمكن للدولة أو لجهات التحقيق في حال ثبوت عدم صحة البلاغ معاقبة المتقدم لأنه يعتبر نوعا من الحجر علي حقه والتهديد لغيره حتي لا يستخدم هذا الحق . ويضيف ابراهيم أن أجهزة التحقيق لديها من الأعباء ما يكفيها وتكدس البلاغات يعوق الفصل في قضايا أكثر أهمية ودقة.. ويوضح أن هناك طرقاً أخري يتبعها مقدمو البلاغات بهدف التشهير بالمُبلغ ضده أو بهدف إرهاقه وإثارة حفيظته وهو التقدم بذات البلاغ في أكثر من جهة ومحافظة وهو ما يتسبب في تعطيل كل هذه الأجهزة في التحقيق لتنتهي جميعهاً بعدم الاختصاص التي يتحدد حسب مكان إقامة المتهم أو مكان وقوع الجريمة أو مكان القبض علي المتهم والذي يكون في النهاية مكان واحد ومحدد إلا أن محامي الخصوم يتقدمون بعشرة بلاغات بهدف الإضرار بالمُبلغ ضده إلا أن هذا التصرف من الممكن أن تأخذ به المحكمة كقرينة علي إساءة استخدام هذا الحق. سوء استخدام ويري القاضي محمد ابراهيم أنه بالرغم من كونه حقا إلا أنه ينبغي المعاقبة علي إساءة استخدامه والمشرع أقر أن عقوبة البلاغ الكاذب يتبع فيها نفس عقوبة السب والقذف والتي أقرتها المادة 303 من قانون العقوبات والتي تقضي بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 51 ألف جنيه إلا أن هذه العقوبة لا تكفي لتحقيق الردع وينبغي تغليظها وإعادتها كما كانت قبل التعديل لتصبح الحبس مرة أخري في حال ثبوت تعمد كيدية البلاغ كما ينبغي في حالة مطالبة المتضرر بالتعويض المدني أن يحكم له بأكبر تعويض ممكن حتي لا يقدم علي هذه الخطوة إلا من كان جاداً تمام الجدية في بلاغه. بينما تري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي أن الوضع أصبح سيئاً جداً في هذا الشأن وأن هذه القضية الشائكة يصعب التعامل معها باتخاذ إجراءات منع سابقة قبل قبول البلاغ لأن المتقدم به لن يستطيع تقديم ما يفيد جديته في البلاغ أو الأدلة أو المستندات عليه لأن هذا عمل جهات التحقيق التي لا تجد سوي أن تستقبل هذا الكم الهائل من البلاغات وتقوم بالتحقيق فيها علماً بأنها في الأصل مرهقة من العمل في أعقاب الثورة في البلاغات ضد المسئولين والمتظاهرين والتحقيق في قضايا الفساد وبالتالي لذلك لا يعتبر الوقت ملائماً لتشديد العقوبات علي هذه الحالات ومن هنا نجد أن حل هذه المشكلة ليس من السهولة بمكان وينبغي أن يكون الحل أولاً نابعاً من المسئولية الاجتماعية لدي كل فرد تجاه وطنه وحرصه علي عدم إرهاقه بالمزيد من الأعباء لتحقيق أغراض شخصية وتصفية حسابات أو التشهير بالمنافسين والأعداء. ثانياً لابد من وضع حدود لاستعمال المواطن هذا الحق دون الإضرار بالمجتمع فعلي سبيل المثال أن يلزم المتقدم بالبلاغ كتابة إقرار بعدم التقدم بالبلاغ في أكثر من جهة وكذلك عدم التقدم بالبلاغ إلي سلطات التحقيق إذا كان قد رفع دعوي مباشرة في المحكمة. تغليظ العقوبة وتضيف د. فوزية أنه يمكن أيضاً مستقبلاً النظر في أمر تغليظ العقوبة لتصبح الحبس بدلاً من الغرامة ولكن هذا غير موصي به في الفترة الحالية التي تمر بها الدولة وقد نحتاج إليه فيما بعد. ويري القاضي ياسر أبو طالب رئيس نيابة الجيزة الجزئية أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق أجهزة التحقيق والبحث بشكل خطير فتكدس البلاغات من شأنه تعطيل البت في أمور أكثر أهمية وقضايا أكثر حساسية ويعيق الفصل في كثير من القضايا ويساهم في بطء التقاضي وعدم تحقيق العدالة الناجزة. ويضيف أبو طالب أن من أبرز أشكال هذه الظاهرة ما يحدث الآن بعد وضع الخط الساخن للنيابة الإدارية والذي يتلقي البلاغات من المتصل ثم يفاجأ بغلق الخط دون الإدلاء باسم مقدم البلاغ ليجد نفسه أمام كم هائل من البلاغات الخطيرة هذا الأمر من المفترض أن يتم تنظيمه فوراً خاصة أنه كان يوجد لجنة تتلقي البلاغات وتفحصها للتأكد من جديتها قبل إرسالها للنيابة المختصة إلا أنها ألغيت دون سبب وينبغي عودتها وتشكيل مثيلات لها في مختلف جهات التحقيق. ويقترح أبو طالب أن يقوم المشرع بتعديل قانوني بإعطاء الحق للنيابة العامة في حالة ثبوت أن البلاغ كيدي أن تقوم هي بتحريك الدعوي القضائية ضد المبلغ حفاظاً علي حقوق المواطنين وردعاً لأصحاب البلاغات الكيدية.