في البداية يؤكد المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري الاسبق ان الحكم الذي اصدرته الدائرة الاولي للقضاء الاداري ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا جدير بالإلغاء لانه لم يراع النصوص الواضحة الصريحة الموجودة في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وتثبت الصفة القضائية علي لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة من شيوخ وقمم القضاء المصري. وهذا الحكم يجافي ابسط القواعد القانونية ويتعارض مع مباديء القانون الاداري التي لا تسمح لهذه المحكمة بالتصدي لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لان قراراتها نهائية. وكان علي الدائرة ان تنأي بنفسها عن نظر هذه الدعوي خاصة وأن القاضي يبتعد بنفسه عن المشهد السياسي ولا يتأثر بالمعارك السياسية. وبالنسبة لحكم محكمة القضاء الاداري ببنها الخاص بوقف قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين فإن الاعلان الدستوري في مادته 82 أناط باللجنة السلطة الكاملة للاشراف علي هذه الانتخابات بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب وترك للقانون تحديد اختصاصاتها الاخري وقد نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في المادة 01 منه علي ان ميعاد بدء اجراءات الانتخاب ويوم الانتخاب ويوم الاعادة تحدد جميعها بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ويعتبر ذلك تفويضا تشريعيا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي ادارة شئون البلاد ومن ذلك يتضح ان اللجنة لم تتعد اختصاصاتها بل مارست حقا اصيلا لها لا يجوز الطعن عليه او التعرض له. ومن هنا يكون هذا الحكم ايضا مجافيا للمباديء المستقرة وخالف القانون . تكميم الأفواه ويقول الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق القاهرة عن حكم الدائرة الاولي للقضاء الاداري: انه تخطي كل الحدود القانونية وتجاهل كلية نص المادة 82 من الاعلان الدستوري الذي وصف لجنة الانتخابات بأنها لجنة قضائية عليا.. وعند وجود النص تكمم افواه الفقه والقضاء وعلي الفقه الانصياع وعلي القاضي التطبيق حتي ولو كانت اللجنة بطبيعة عملها لجنة ادارية.. وبديهي ان اللجنة القضائية لا تصدر إلا اعمالا قضائية والقاضي الاداري بطبيعة قانونه هو قاضي العمل الاداري وليس قاضي العمل القضائي ولذلك فإن ولايته منعدمة حيال عمل لجنة الانتخابات الرئاسية ونظرا للطابع القضائي للجنة الانتخابات الرئاسية فيكون لها ولاية احالة الدفع بعدم الدستورية امامها مباشرة الي المحكمة الدستورية تطبيقا لنص قانون المحكمة الدستورية العليا نفسه والذي تجاهله هذا الحكم. اما عن الحكم الثاني الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري ببنها فليس له حظ من الصحة مثلما الحكم الاول لسبب وحيد وهو ان لجنة الانتخابات الرئاسية لم تفعل سوي التذكير بالدعوة العامة للانتخابات الرئاسية التي سبق واصدرها المجلس الاعلي للقوات المسلحة وحدد فيها موعد الانتخابات في مؤتمر صحفي والقاضي الذي اصدر هذا الحكم لم يعط لنفسه الوقت لبحث اذا كان المجلس الأعلي قد اصدر قرار الدعوة للانتخاب أم لا. كثيرون حول السلطة ويقول د. محمد باهي رئيس قسم القانون العام بحقوق الاسكندرية: بداية لابد ان نعترف بأن لجنة الانتخابات لجنة قضائية باضفاء المشرع الدستوري عليها الوصف القضائي انطلاقا من ان جميع اعضائها من كبار رجال القضاء المتمرسين وذلك يعكس ما اراده المشرع من ان تتمتع اللجنة بموضوعية ونزاهة المحاكم بمعناها الدقيق. ولذلك فإذا كان بعض من اعمالها قضائيا اتفاقا مع طبيعتها فيحظر الطعن عليه امام القضاء الاداري لانه لا يختص بالاعمال القضائية وان كانت الاعمال التي تقوم بها ادارية فإنه لا يجوز الطعن عليها امام القضاء الاداري وفقا للاعلان الدستوري الذي جعل قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام اي جهة. ولذا فإن الحكمين المشار اليهما متعارضان تماما مع الاعلان الدستوري. وقد يدفعنا ذلك الي القول بأن مثل هذه الاحكام هي من قبيل الاحكام السياسية القضائية مع كامل التقدير للهيئة الموقرة التي تصدرها، ونحن الآن في وقت يصدق عليه قول غاندي »كثيرون حول السلطة قليلون حول الوطن«.. فلنكن جميعا ملتفين حول مصر التفاف الجند حول العلم. اختصاصات الرئاسية المستشار سعد السعدني الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية يقول: ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ببنها تجاهل الاعلان الدستوري الذي اعطي للجنة الانتخابات الرئاسية الحق الكامل في الفصل في مدي اختصاصها وحدها ولا يجوز لجهة اخري مهما كانت سواء كانت قضائية او غير ذلك ان تفصل في مدي اختصاصها فإن هي قررت اختصاصها بتحديد موعد فتح باب الترشح واغلاقه وموعد ادلاء الناخبين بأصواتهم فهذا يعتبر من قبيل العملية الانتخابية وفقا للاعلان الدستوري ولا يجوز لأي جهة ان تراقب هذا التقرير سواء بالالغاء او الوقف او التأويل لاسيما وقد اعطت المادة العاشرة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هذه اللجنة الحق في تحديد موعد بدء اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ويوم الاعادة وهذا يؤكد علي تمتع هذه اللجنة بجميع الاختصاصات المتعلقة باجراء العملية الانتخابية في مجملها. وبالنسبة للحكم الصادر من الدائرة الاولي للقضاء الاداري بمجلس الدولة فإننا نري مع جانب من الفقه ان لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة ادارية إلا أن الاعلان الدستوري حسم هذا الامر بنصه علي انها لجنة قضائية وعلي ذلك فنحن ملزمون بتطبيق القاعدة الدستورية.