تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة حول حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. بالاضافة إلي الطعن الذي تقدمت به الهيئة علي حكم القضاء الإداري بالقليوبية بوقف تنفيذ القرار رقم5 لسنة2012 الذي يتضمن في مادته الأولي دعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بمقار اللجان الانتخابية الفرعية لانتخاب رئيس الجمهورية. وصرح المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة بأن طعن الهيئة فيما يتعلق بحكم القضاء الإداري بالقليوبية استند الي أن: الحكم خالف نص المادة28 من الإعلان الدستوري الذي خول اللجنة العليا اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بما في ذلك دعوة الناخبين للاقتراع. أن قرارات اللجنة العليا محصنة ولا يجوز الطعن عليها من أي جهة كانت, وبالتالي فإن الحكم صدر من جهة ليس لها الحق في ذلك. إن الحكم استند لنص المادة22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أناط برئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات في حين غفل الحكم عن نص المادة الأولي بذات القانون الذي أوجب تنظيم الانتخابات الرئاسية بقانون خاص وهو قانون انتخابات الرئاسة وبموجب نص المادة الأولي تخرج اجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسية عن نص المادة22 الذي استندت اليه المحكمة بذات القانون. إن المادة10 من قانون الانتخابات الرئاسية خولت اللجنة العليا تحديد موعد بدء الاجراءات الانتخابية والإعادة بقرار يصدر من اللجنة وينشر بالجريدة الرسمية وبما مفاده أن قرار تحديد موعد الانتخابات قرار دعوة الناخبين هو من اختصاص اللجنة العليا دون غيرها. وأضاف المستشار عبدالمنعم أمين أن طعن هيئة قضايا الدولة حول حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الشهير بقانون العزل السياسي الي الدستورية العليا قد استند الي أن قرارات لجنة الانتخابات محصنة, وهي لجنة ذات اختصاص قضائي من حقها الإحالة للدستورية العليا اذا ارتأت جدية الدفع بعدم الدستورية.