عدم دستورية حرمان أسرة صاحب العمل من الحقوق التأمينية والحكم الثالث فرض ضريبة إضافية علي أموال الحكومة التي تسدد منها إيجاراتها. فقد قضت المحكمة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 773 من القانون المدني فيما نص عليه من التقادم بثلاث سنوات وايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.. وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 سنة 35 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا أنه بعد التعديل اصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة خمس سنوات في حين ظلت مدة التقادم برد الضرائب والرسوم التي دفعت بدون حق بثلاث سنوات. قالت المحكمة في أسباب حكمها ان مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع ان يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.. ويتعين ان تنظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها.. وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل أقام تمييزا غير سائغ للدولة حيث اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي يزيد علي المدة المقررة للممول بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانونيين لكونهما دائنين بدين ضريبي.. وذلك بالمخالفة للمادة 04 من الدستور. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 97 لسنة 57 فيما تضمنته من استبعاد افراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه. قالت المحكمة في أسباب حكمها أن النص حرم أسرة صاحب العمل من الانتفاع بخدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي إذ أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم التأمينية وأخصها الحق في أن المعاش يرجع إلي العلاقة الخاصة التي تربطهم برب العمل رغم انعدام الصلة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولاسيما أن الحق في المعاش يقوم وفقا للقواعد التي تقرر بموجبها ويتحدد مقداره علي ضوء المدد التي قضاها أصحابها في الجهات التي كانوا يعملون فيها و أدوا عنها حصصهم في التأمين الاجتماعي بما يخالف المادتين 71 و321 من الدستور وإهدارا للمادة 04 من الدستور. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 08 من قانون الدمغة الصادر عام 08 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها. وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المشرع فرض ضريبة دمغة علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة ايجارية للعقارات التي تستأجرها وفرض ضريبة اضافية تعادل 6 أمثال الضريبة النسبية ويشكل عبئا ثقيلا علي الممول يتعارض مع الحماية التي قررها الدستور وينافي ضوابط العدالة الاجتماعية ويخالف المواد 23 و43 و83 و16 و911 و021 من الدستور.