سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قضية أرض القاهرة الجديدة: براءة المغربي من التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام
المحگمة: وزير الإسگان الأسبق ليس مختصا بتخصيص الأرض.. وعضاضة يستفيد من التصالح الذي أقره المجلس العسكري
قضت محكمة جنايات القاهرة امس ببراءة كل من احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وغيابيا بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح قبل المتهم الثاني رجل الاعمال اكرم عضاضة زوج نجلة د.احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمتهمين بالاستيلاء علي اراضي الدولة والاضرار بمال العام بما يبلغ 25 مليون جنيه بالقاهرةالجديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار جاد بعضوية المستشارين عبد الشافي السيد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور مصطفي الزناتي وكيل النيابة العامة وامانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج وهاني حمودة. عند بدء الجلسة قال المستشار عبد المنعم عبد الستار بانه يوجه كلمة للشعب المصري بعيدا عن القضية اولها ان قضاء مصر سيظل دوما شامخا ومستقلا بقضاته الذين حملوا الامانة وقبلوها رغم الاشفاق منها وان قضاء مصر سيظل دوما يؤدي امانته وسيؤدي رسالته مهما تقول المتقولون مع اوضد..فلسنا ضد احد ولسنا ايضا مع احد الا ارضاء الله وارواحنا بيد الله وارزاقنا بيد الله ومن اجل شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الاذان عما يقال والله يحمي الاجسام والابدان عما يوجه اليها من سهام هكذا هو قضاء مصر وكذلك هم قضاة مصر حيثيات البراءة وأكدت المحكمة في حيثياتها انه ثبت ان المختص بتخصيص الاراضي بمنطقة الاستثمار بالقاهرةالجديدة هو الهيئة العليا للاستثمار وان المغربي لايدخل ضمن اختصاصاته منفردا تخصيص اراض بمثل تلك الاماكن وينعقد الاختصاص فقط لمجلس ادارة الهيئة..كما ثبت للمحكمة انه يجوز لهيئة الاستثمار ان تخصص قطعا من تلك الاراضي سواء للشركات او للافراد وان معيار القبول والتخصيص هو مدي القدرة المالية للمتقدم. وبناء عليه ومن اطلاع المحكمة علي القرارين الصادرين من المتهم الاول موضع التهمتين المنسوبتين له فان تلك القرارات لم يتضمنا صدور امر منه بالغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقاري او باعادة التخصيص للمتهم الثاني اكرم عضاضة وانما كان ردا علي مذكرتين قدمتا من مجلس الادارة وعلي رأسها المستشار القانوني للهيئة والمستشار القانوني الاخر لوزير الاسكان الاسبق وان هذين القرارين قد صدرا بناء علي ما انتهي اليه الرأي القانوني من المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة. عدم اختصاص واكدت المحكمة ان المتهم الاول لم يكن مختصا ومن ثم ينتفي الركن المادي لجريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام.. كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائي لتهمة التربيح وذلك لان صاحب الرأي في الغاء التخصيص للشركة واعادة التخصيص للمتهم الثاني كان رأي المستشار القانوني "نائب رئيس مجلس الدولة" للهيئة وان المتهم لم يكن له دور من قريب او بعيد في تعديل او تغيير ما انتهي اليه قرار المستشار القانوني..اضافة الي ان المتهم لم يكن يحترف القانون او يمتهن تلك المهنة حتي يمكن ثبوت القصد الجنائي"نية الاضرار" لتربيح الغير. تهمة الاضرار اما بشان التهمة الثانية وهي الاضرار العمدي بالمال العام فقد ثبت للمحكمة ان المتهم بذل كل جهده وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا للرأي الشخص العادي الذي يوضع في مثل هذه الظروف.. كما ان المحكمة لم تطمئن الي اقوال شهود الاثبات وكلاء وزارة الاسكان واعضاء مجلس ادارة الهيئة المختصين باصدار قرارات التخصيص وهم في حقيقة الامر تخلوا عن اختصاصهم الاصيل.. كذلك المحكمة لم تطمئن الي ما انتهي اليه تقرير الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع ولان فحوي النتيجة والبحث التي انتهي اليها كان في القانون ولم يؤد المامورية وفقا لطلبات النيابة العامة وهذا ليس من اختصاص الخبير. انقضاء الدعوي الجنائية وبشان المتهم الثاني اكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من اطلاعها علي المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار والصادر من المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية ان تلك المادة قد نصت علي جواز التصالح لرجال الاعمال والمؤسسات والافراد والهيئات التي لها مشاكل مالية فيما يتعلق بالاراضي التي سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة كما تبين للمحكمة ان المتهم اكرم عضاضة تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الارض التي تم اعادة تخصيصها له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الاول.. وان هذا المحضر عرض علي نيابة الاموال العامة العليا وتم التصالح تحت اشرافها وبموافقتها.. والذي بموجبه تنازل المتهم الثاني عن الارض بالكامل بدون مقابل لصالح الدولة.. وكان من نتائج التصالح ان اعيدت الارض بالكامل بما عليها للدولة دون اي خسائر او تعويضات ونص بمحضر الصلح انه لا يجوز للمتهم اكرم عضاضة العودة علي الدولة باي التزامات مالية او تعويضات.. وان محضر التصالح قدمته النيابة العامة للمحكمة خلال جلسات نظر القضية.