بعد مرور اكثر من ثلاثة عشر عاما علي اللائحة الخاصة بتحديد العمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تحمل رقم239 لسنة1977, اصدرت وزارة الصحة لائحة جديدة وتم اعتمادها من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية.وقد استغرق عمل تلك اللائحة الجديدة عامين كاملين الأهرام المسائي ينشر أهم الملامح والاحكام الموجودة في اللائحة الجديدة: 1 وضعت اللائحة في صدرها مفهوما محددا للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية, وكذلك مفهوما واضحا لوحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الاسرة, بغية تحديد الذاتية الخاصة لكل منها, وكيفية معاملتها هيكليا وفنيا المعاملة المناسبة للغرض من انشائها. وقد كانت هذه الجزئية تمثل ثغرة واضحة في اللائحة القديمة, اذ كيف تنظم هذه اللائحة العمل بالمستشفيات والوحدات الطبية في حين انها لاتضع مفهوما واضحا ومحددا لكل منها, ومن ثم تداركت اللائحة الجديدة هذه الثغرة وقننت مفهوم المستشفيات والوحدات والمراكز الخاضعة لاحكامها. 2 تبنت اللائحة فكرة مجلس الادارة الموحد علي مستوي المحافظة لكل من المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية, وذلك بهدف التنسيق والتكامل بين هذه المستشفيات والوحدات داخل المحافظة, وتفعيل دور مجلس الادارة في النهوض بالخدمات الصحية بعد ان كاد هذا الدور يشرف علي التلاشي في ظل اللائحة القديمة. ولهذا حرصت اللائحة الجديدة علي تنوع اختصاصات وخبرات الاشخاص الذين يشكل منهم مجلس الادارة, وحددت مدة المجلس بثلاث سنوات كحد أقصي, كما اشترطت فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة خلو ملفه من اي جزاءات تأديبية او الاحالة الي المحاكمة التأديبية او الجنائية, ودعمت اللائحة اختصاصات مجلس الادارة وسلطاته, واسندت اليه الاختصاص بمتابعة التقارير الصادرة من الجهات المعنية بالجودة واتخاذ ما يلزم لمطابقة الاداء لمعايير الجودة, وكذلك متابعة الرد علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد التقارير المالية. 3 كذلك دعمت اللائحة سلطات ومسئوليات مدير المستشفي, واعتبرته مسئولا عن ادارة اعمال المستشفي والتأكد من حسن سير العمل به, وعن جودة مستوي الخدمات التي يقدمها, واعطته الحق في الاستعانة بمجموعات عمل فنية من داخل المستشفي لمتابعة الاداء اليومي وحل مشاكل العاملين, كما اعطته سلطة تقييم اداء العاملين بالمستشفي شهريا قبل صرف الحافز, وكذلك تقييم توصيات وتقارير المجلس الطبي, واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين الاداء, وفي المقابل خصته بصرف حافز مقداره2% من النسبة المخصصة لحوافز الاطباء والعاملين بالمستشفي من صندوق تحسين الخدمة, وهي النسبة المحددة ب40% من الحصيلة. 4 استحدثت اللائحة كيانا جديدا بالمستشفيات يسمي المجلس الطبي يشكل من جميع رؤساء الاقسام الطبية والاكلينيكية بالمستشفي, ويباشر العديد من الاختصاصات, منها علي سبيل المثال: تقديم التوصيات لمدير المستشفي بمستويات الخدمة المقدمة للمرضي, وتقييم الاداء الفني داخل الاقسام, والاشراف علي تطبيق معايير جودة الاداء الفني بالاقسام المختلفة طبقا للمؤشرات المحددة بمعرفة ادارة الجودة بديوان عام وزارة الصحة, الي جانب اقرار الامتيازات الاكلينيكية الممنوحة للاطباء من داخل وخارج المستشفي ودراسة المشاكل التي تعوق تقديم الخدمة الطبية الجيدة والسليمة علميا واقتراح الحلول المناسبة لها. 5 اعطت اللائحة الجديدة الاولوية في العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي, وكذلك حالات الطوارئ والتي تشمل الحوادث والحالات الحرجة. 6 عظمت اللائحة موارد صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات, وادخلت من بينها مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية, وحصيلة ايجار الكافتيريا والاماكن المخصصة لبيع الهدايا والزهور والتي لاتسئ الي المظهر العام او تمثل خطرا علي السلامة المهنية او البيئة او امان المرضي, كما ادخلت ضمن هذه الموارد: حصة المستشفي في مقابل استخراج التقارير الثلاثية. وقد راعت اللائحة في توزيع حصيلة هذه الموارد زيادة النسبة المقررة لتحسين الخدمة بالمستشفي, لتصبح48% من الحصيلة بعد ان كانت لاتجاوز40% في اللائحة القديمة, وكذلك زيادة النسبة المخصصة للإسعاف والطوارئ لتكون2% من اجمالي الحصيلة بعد ان كانت1% من الحصيلة في اللائحة القديمة. كذلك راعت اللائحة تحديد مستحقات العاملين بالمستشفي من الحوافز والمكافآت التي تصرف من الصندوق علي وجه الدقة تلاشيا للمشاحنات وتطبيقا لقواعد العدالة والمساواة, وذلك حتي يشعر الجميع بالرضا ويتفرغوا لاداء المهام المنوطة بهم. 7 عنيت اللائحة بتطوير العمل بالادارة المالية بالمستشفي, ونصت علي انشاء قسم للتكاليف يتولي حساب التكلفة الحقيقية للخدمة الطبية, وذلك بهدف ضبط الانفاق وتوجيهه الوجهة الصائبة والتكامل بين الموارد المادية والبشرية. 8 أحدثت اللائحة تطورا كبيرا في مفهوم الوحدات الطبية المحلية, فبعد ان كانت اللائحة القديمة تنتظم تحت هذا المفهوم, مستشفيات التكامل الصحي, والمجموعات الصحية والوحدات الصحية الريفية, والمراكز الصحية بالحضر, ومراكز رعاية الامومة والطفولة, جاءت اللائحة بمفهوم جديد لهذه الوحدات يتلاءم مع المفاهيم والتطورات العالمية لتقديم الخدمات الصحية, وهو مفهوم وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وصحة الاسرة, واشترطت لتطبيق نظام طب الاسرة بهذه الوحدات ضرورة اعداد الوحدة مقدما لذلك. كذلك اخذت اللائحة بنظام مجلس الإدارة الموحد علي مستوي المحافظة بالنسبة لوحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية, وذلك علي غرار ما تضمنته من احكام بالنسبة للمستشفيات, سواء في التشكيل او الاختصاصات او غيرها من الاحكام المتعلقة بمجلس الإدارة. 9 حرصت اللائحة وهي بصدد إرساء القواعد المنظمة للعلاج بأجر في وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاساسية, علي ان يطبق هذا النظام في فترة ما بعد الظهر, اما الفترة السابقة والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا, فهي فترة الخدمة الاساسية للعلاج المجاني, الي جانب استمرار خدمة الطوارئ وخدمات تنظيم الاسرة التي تقدم خلال الفترة الاساسية جنبا الي جنب مع فترة العلاج الاقتصادي. كما حرصت اللائحة علي تدعيم موارد صناديق تحسين الخدمة بالوحدات والمراكز المذكورة, وادخلت ضمن هذه الموارد قيمة فتح او تجديد الملف العائلي, وقيمة مساهمة المريض في تكلفة الدواء, وكذلك مقابل خدمات استخراج شهادة فحص الراغبين في الزواج, والشهادات الصحية الخاصة باستخراج رخصة القيادة والاشتراك في النوادي ومراكز التدريب الرياضية, ومقابل خدمات المعمل والاشعة والاسنان والعلاج الطبيعي, وذلك بهدف تمكين هذه الوحدات والمراكز من تحقيق اهدافها واستيفاء احتياجاتها, فضلا عن تحفيز العاملين بها وتشجيعهم علي بذل المزيد من الجهد والتحسين المستمر في مستوي الأداء. ايضا حرصت اللائحة علي وضع الاحكام التفصيلية لتوزيع موارد الصندوق علي البنود المختلفة, وذلك علي النحو الذي اوردته بالنسبة للمستشفيات. 10 تناولت اللائحة في الباب الأخير منها( الباب الرابع) تحت عنوان الأحكام العامة تنظيم عدد من المسائل ذات الاهمية البالغة, والتي تعد بمثابة عناصر التميز في هذه اللائحة ومن اهم هذه المسائل ما يلي: أ الزام امناء السر بمجالس الادارات المختلفة بإرسال صورة اليكترونية من قرارات وتوصيات المجلس الي الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بوزارة الصحة, للقيام بمراجعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة لوزارة الصحة, وذلك بهدف ربط المستشفيات والوحدات بالادارة المركزية الحكومية للتنسيق وتوحيد الرؤي. ب زيادة أسعار العلاج الاقتصادي المنصوص عليها في الملحقين رقمي2,1 المرافقين للائحة بنسبة لاتزيد علي10% في أول يوليه من كل عام بقرار من وزير الصحة, وذلك لتغطية الزيادة في التكاليف والاسعار الخاصة بالمستلزمات والادوية والعمال. ومع ذلك استثنت اللائحة من هذه الزيادة المستشفيات والوحدات الواقعة ببعض المحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة في ضوء الظروف الخاصة بكل منها. ج اجازت اللائحة التعاقد علي شغل وظيفة مدير المستشفي عن طريق الاعلان وذلك لاختيار افضل العناصر والكفاءات القادرة علي احداث التطوير والانجاز بأفضل المعدلات وانسب التكاليف. د اجازت اللائحة انشاء عيادات مسائية بعد الساعة الخامسة بالمستشفيات بغرض جذب الاطباء المتميزين مع اعطائهم الحق في تحديد مقابل الخدمة, وعلي ان يسلم لهم هذا المقابل في نهاية اليوم مخصوما منه الضرائب المستحقة والاجر الاضافي للطاقم المعاون بواقع20%, واشترطت اللائحة لامكان اشتراك الطبيب الذي يعمل بالمستشفي في هذا النظام ان يقضي فترة الكشف المجاني علي المرضي بالكامل. ه نصت اللائحة علي ان ينشأ بكل مستشفي قسم للصيانة الطبية, وآخر لرعاية شئون المرضي, وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمة والقضاء علي المعوقات التي تواجهها. و اجازت اللائحة للوحدة او المركز التعاقد مع صيدليات خاصة لصرف ادوية العلاج الاقتصادي بخصم10% كحد ادني للمنتفعين. ز اعفت اللائحة الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من سداد المقابل المادي للخدمات التي تقدمها وحدات ومراكز صحة الاسرة والرعاية الصحية الاولية. ح نصت اللائحة علي ضرورة تكوين فرق للتفتيش من ادارة التفتيش الفني بوزارة الصحة, لمتابعة مدي التزام المستشفيات والوحدات والمراكز بتطبيق احكام هذه اللائحة واعداد تقارير ربع سنوية بما يسفر عنه التفتيش من نتائج متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن. ط نصت اللائحة علي ان تطبيقها يرتبط بالاخذ بمعايير الجودة التي تقرها الادارة المعنية بوزارة الصحة, وحظرت الخروج علي هذه المعايير لاي سبب من الاسباب, كما اعتبرت اللائحة ان الالتزام بهذه المعايير يدخل ضمن عناصر تقييم المستشفي او الوحدة, وكذلك تقييم العاملين بها.