تنظر اليوم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الطعن المقدم من إبراهيم فكري المحامي علي القرار الصادر من حمدي خليفة نقيب المحامين بضرورة اصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وكانت المحكمة قد أجلت في جلستها الأحد الماضي الحكم في الدعوي لالزام النقابة بتقديم صورة من محضر اجتماع مجلس النقابة, وصور من إخطار أعضاء المجلس بموعد الاجتماع علاوة علي جدول الأعمال الاجتماع للتأكد من مناقشة قرار بدء العمل في اصدار تراخيص مزاولة المهنة. وردا علي الدعوي أكد الدكتور إبراهيم عباس عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشئون السياسية أن نص المادة46 من قانون المحاماة رقم197 لسنة2008 أوجب استصدار ترخيص مزاولة المهنة وأن مجلس النقابة قرر تفعيل القانون لمصلحة المحامين حتي يتم الانتهاء من تنقية الجداول لأن التنقية لها آثارها الإيجابية للمحامين حتي تتمكن النقابة من مضاعفة المعاشات وتحسين أحوال العلاج وتوزيع الخدمات نظرا لأن المقيدين بالنقابة عددهم450 ألف محام في حين أن الذين يمارسون المهنة لايزيد عددهم علي100 ألف محام وهو مايهدر أموال النقابة. وأكد عباس أن الأوراق المطلوبة من المحامي ليس بها إجحاف لانها ذات الأوراق التي تطلب عند القيد الابتدائي والجدول العام وليس بها أي صعوبة مضيفا أن الذين يواجهون ترخيص مزاولة المهنة مجرد مواجهات علي غير سند من القانون أو الواقع نظرا لأن القانون يشترط استصدار ترخيص مزاولة المهنة وقال ان كل المهن الحرة ملزمة باستصدار ترخيص, مشيرا الي أن السبب فيما وصلت اليه النقابة اعداد متزايدة هو التحاق العديد من غير المحاسبين للمهنة بجدول النقابة وأكد أن المجلس اجتمع مع نقباء الفروع في5 سبتمبر الماضي واتخذ هذا القرار مضيفا ان استصدار تراخيص مزاولة المهنة لايحتاج لقرار مجلس وان ذلك قانون يتم تفعيله وان تنفيذ القانون لايحتاج الي قرار المجلس واذا كانت النقابة قد اشترطت بعض المستندات التي تثبت اشتغال المحامي بالمهنة وممارسته لها فهي اجراءات تنظيمية من صلاحيات النقابة والنقيب مضيفا أن الدعوي أقيمت بغرض عرقلة المسيرة التي بدأها المجلس في تنقية الجدول. أضاف ان مسألة تطهير الجدول مسألة تاريخية لم يجرؤ عليها مجلس من قبل ووجه رسالة للمحامين بالالتفاف حول المصلحة العامة.