أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أثناء الجلسة التي عقدت اليوم لنظر الطعن علي قرار مجلس النقابة قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد بتأجيل الطعن المقدم من إبراهيم فكري المحامي على القرار الصادر من نقيب المحامين حمدي خليفة بضرورة حصول المحامي على ترخيص لمزاولة المهنة إلى يوم 12 ديسمبر المقبل. حضر جلسة اليوم كل من نقيب المحامين والأمين العام حسين الجمال , وأبو بكر الضوة , وإبراهيم إلياس , وخالد أبو كريشة أعضاء مجلس النقابة , ونبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية. وقال حمدي خليفة أثناء مرافعته :" القرار لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم إدارية لأننا ننفذ نص مادة من قانون المحاماة وهي المادة 46 مكرر". وأثار تصريح خليفة لهيئة المحكمة بأنه لا يوجد أي إشتراكات جديدة لإصدار الترخيص وأنها ذات الاشتراكات التي يتطلبها القانون للاشتغال بالمهنة طبقاً للمادة 13 من القانون ثورة وغضب المحامين الحاضرين للجلسة , وطالبوه بأن يثبت لهم هذا , إلا أن إضطر النقيب أن يضيف لتصريحه بأنها مستندات مكملة للمستندات المطلوبة للعمل بالمهنة. وتنقيذاً لقرار المحكمة يوم الأحد الماضي بإلزام النقابة بتقديم صورة من إجتماع مجلس النقابة , تقدمت النقابة بذلك اليوم , بالإضافة إلى إقرارات عدد من أعضاء المجلس الموافقين على تفعيله. وإستند خالد أبو كريشة والمتقدم بالطعن على صورة محضر النقابة إلى أن عدد أعضاء المجلس الموقعين على القرار هو 22 عضو فقط وهو أقل من النصاب القانوني لعقد اجتماع لمجلس النقابة. إلا أن نقيب المحامين أعرب عن رفضه أن يتم الطعن بالتزوير على إجتماع مجلس النقابة , قائلا : من يطعن لابد أن يطعن على توقيع منسوب إليه وليس منسوب لباقي الأعضاء. وقال إبراهيم فكري والمقيم للدعوى أن المادة 46 مكرر التي يستند إليه النقيب تختص بأوضاع من يمارسون أعمال نظيرة للمحاماة وليست لمن يمارسون أعمل المحاماة , وأضاف أن النقيب إدعي خلال جلسة المحكمة أنه لم يصدر قرار جديد وإنما هو من نفذ مادة القانون. ومن ناحيته أحال خليفة أسباب هذه الدعوى إلى خصومات انتخابية له , وأضاف :" إننا إخترنا هذا النص من القانون السيئ للمحاماة لأنه كان منقذاً لمسألة تنقية الجداول والتي كانت مليئة بالراقصات والسائقين". وأثناء الجلسة حاول نقيب المحامين أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى , إلا أن المحكمة حاولت تصحيح الدفع باختصاصها لكنه أصر على رأيه بأن المحكمة ليست جهة اختصاص.