قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص ولائيًا في نظر دعوى تطالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. واستندت الدعوى التي أقامها كامل أبو زيد، المحامي بالنقض، إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد بدلًا من الرئيس المنتخب والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسًا للجمهورية لأول انتخابات نزيهة. كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقًا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره. شاهد الفيديو: