قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من سامح سعد محمد الجندى عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون الطبية (رولانا)، ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الأقتصادية بالقاهرة بصفتهما، شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل، فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم قبولها وسقوط الحق فيها، وألزمت جهة الإدارة المصروفات فى الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد الرأى القانونى فى موضوعها، جاء ذلك فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة، ولما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31 يناير 2010، برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009، المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس، وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49 ألفًا و310 جنيهات، فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستبدال الفرق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى، والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه بالنسبة للدفع بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، تأسيسا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الأقتصادية، فإن الثابت من الأوراق فى الكتاب الدورى الصادر رقم 2 لسنة 2009، الصادر من الجهة الإدارية "وزارة العدل" فيما تضمنه ذلك الكتاب من سداد فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى، وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010. ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات، يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الاصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضا الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى. وعن توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، قالت محكمة القضاء الإدارى: إن المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم " 126 " لسنة 2009، تنص على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تحصل على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد فى قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.