كتب إبراهيم العزب: بعد عامين كاملين من التطبيق الخاطيء لقرار وزير العدل السابق المستشار أحمد مرعي بتحصيل رسوم قضائية بالمخالفة علي الأحكام القضائية الصادرة في حالات رفض الدعوي أو عدم قبولها أو سقوط الحق في إقامتها. قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي بإيقاف تنفيذ هذا القرار الذي طعن عليه مدير احدي الشركات الاستثمارية الذي ألزمه قلم الرسوم بمحكمة القاهرة الاقتصادية بأن يدفع49 ألفا و310 جنيهات بالرغم من ان المحكمة الاقتصادية قد رفضت دعواة وأمرت محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوي الي هيئة المفوضين لاعداد التقرير بالرأي القانوني عن تطبيق هذا القرار بعدما تأكدت جدية أسباب الطعن عليه. يذكر ان وزير العدل كان قد أصدر القرار الدوري رقم2 لسنة2009 الذي دخل حيز التطبيق في أول يونيو عام2009, وترتب علي تطبيقه بالمخالفة المئات من الطعون التي تقدم بها اصحابها يشكون من مطاردة موظفي الرسوم القضائية لهم وتهديدهم بالحجز علي منشآتهم الصناعية والتجارية واملاكهم العقارية وحساباتهم بالبنوك مالم يسددوا هذه الرسوم التي هي نتاج قرار مخالف لقانون الرسوم القضائية رقم90 لسنة44 المادة9 منه بشأن المواد المدنية المعدلة التي تنص علي انه لاتحصل الرسوم النسبية بأكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية علي اكثر من ألفي جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي أربعين ألفا ولاتجاوز مائة ألف جنيه كما نص أيضا علي ألا تحصل الرسوم علي أكثر من5 آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه واخيرا لاتحصل الرسوم النسبية بأكثر من110 آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنيه, واشترط المشرع في كل هذه الحالات ان يسري فرض الرسوم علي اساس ماتحكم به المحكمة ولم يتضمن الحالات الثلاث التي ادخلها قرار وزير العدل. المعروف ان هذا القرار أوجد نزاعات بالآلاف مع رجال الأعمال والبنوك واصحاب قضايا التعويضات حتي ان المتقاضين في خوف وذعر من الأرقام الفلكية التي تصل إلي عشرات الملايين من الجنيهات تطاردهم بها وزارة العدل لتحصيلها.. فإذا مالجأ بنك ما أو رجل أعمال يطالب بمستحقاته وقد رفضت دعواه بسبب غياب المستندات الأصلية يفاجأ بأن قلم الرسوم يطالبه ب75 ألف جنيه عن كل مليون جنيه كان يطالب به في الدعوي ولم تحكم به المحكمة.