أنهت محكمة القضاء الإداري الصراع الدائر بين المحامين والمواطنين وبين وزير العدل بسبب قرار الوزير بتحصيل رسوم قضائية في حالات الحكم برفض الدعاوي المقامة أمام المحاكم أو سقوط الحق فيها، أو بانتفاء الصفة، لصالح المحامين والمواطنين، إذ ألغي الحكم قرار الوزير الذي حمل رقم 2 لسنة .2009 وأوضحت المحكمة أن قرار الوزير مخالف للمادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمعدل بالقانون 126 لسنة 2009 حيث أكدت هذه المادة علي ألا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به. كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار وزير العدل مخالف لأحكام محكمة النقض التي أكدت علي أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي أو الاستئناف علي قيمة المدعي به أو علي ما رفع عند الاستئناف علي الحكم الابتدائي ولا يحصل هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق علي الألف جنيه الأولي وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي أو الاستئناف يكون علي نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً علي الألف جنيه الأولي. وهذا يعني أن الرسوم يجب أن تكون علي ما حكمت به المحكمة وليس علي ما يطلب رافعو الدعوي القضائية لأنه في حالة رفض الدعوي لم تحكم المحكمة بشيء ومن ثم يجوز لوزارة العدل فرض رسوم الطلبات.